Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1998

Court
تمييز مدني
Number
71/1998
Date
19/03/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار القاضي برد طلب الحاجز القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين

-

بما ان الحجز

الاحتياطي لا يولي الحاجز اي اعتبار او اية افضلية بالنسبة للحجوزات

التي قد تأتي بعده

وبما ان السبب المذكور اجازت المادة 866 أ م م لطالب الحجز طلب حجز جميع

اموال مدينه ولم تربط المادة المذكورة قيمة الاموال المحجوزة بالقيمة

المقدرة للدين

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان طالب الحجز لم يبرز ما يظهر

للمحكمة بان قيمة الاموال المحجوزة لا تكفي لتغطية حقوقه يكون

قد خالف المادة 866 أ م م

ويكون القرار من جهة ثانية فاقدا الاساس القانوني لان عدم الاثبات الذي

اخذ به القرار الاستئنافي لا يوجب رد طلب الحجز على الاموال المنقولة