Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1998

Court
تمييز مدني
Number
105/1998
Date
01/07/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بحضور مأمور النفوس غير المختص مكانيا في قضايا النفوس

-

حيث انه يتبين ان الدعوى المقترنة

بالحكم الابتدائي قدمت امام القاضي المنفرد في المتن وقد حضر الجلسة

مأمور النفوس المختص في المتن في حين ان قيود الوالد المطلوب القيد على

خانته هي في سجلات عين ابل قضاء بنت جبيل

وحيث انه بمقتضى المادة 21 من المرسوم رقم 8837 فان مأمور النفوس الواجب

حضوره, هو مأمور النفوس المختص مكانيا من الناحية الادارية, اي الذي

تكون ضمن دائرته, وفي عهدته سجلات الاحوال الشخصية المطلوب القيد او

التصحيح فيها ويكون بالتالي مسؤولا عنها ما لم يكن نص اداري مخالف

وحيث انه بالتالي تكون العبرة للاختصاص الاداري لمأمور النفوس الذي

يستتبع الاختصاص المكاني للمحكمة المنصوص عنه في قانون اصول المحاكمات

المدنية

وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه في الوجهة التي اقرها يكون قد استوجب

النقض

وحيث ان الدعوى هي جاهزة للحكم في مرحلتها الاستثنائية ويقتضي فصلها

سندا للمادة 734 أ م م