Court of Cassation, civil chamber 02/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/1998
- Date
- 02/06/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية فيما يتعلق بتوفر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس في اختصاص قاضي الامور المستعجلة
-
لان التناقض في الفقرة
الحكمية لكيما يكون سببا للنقض يجب ان ينتج عنه استحالة تنفيذ القرار,
وان التناقض الذي تدلي به المستدعية لم يرد في الفقرة الحكمية وليس من
شأنه في اي حال ان يؤدي الى استحالة التنفيذ
ان القرار لا يتضمن في الواقع اي تناقض لا في حيثياته ولا في فقرته
الحكمية, اذ ان القرار بحث بادىء ذي بدء مسألة توفر عنصر العجلة فقال ان
هذا العنصر متوفر ثم بحث مسألة توفر عنصر عدم التصدي للاساس واعتبر ان
هذا العنصر غير متوفر, وان توفر العنصرين معا واجب لتقرير صلاحية قضاء
الامور المستعجلة, فقال القرار بعدم الصلاحية لعدم توفر العنصر التالي