Court of Cassation, civil chamber 26/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1998
- Date
- 26/11/1998
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر الصفة لوارث حصة في العقار من تأجير الملك الشائع دون موافقة بقية الورثة
-
حيث ان قرار التصديق المطعون فيه
عند رده بحالتها الحاضرة دعوى السيد فؤاد الحلو الرامية الى ابطال
التسجيل الجديد للمؤسسة وعقد البيع المسند اليه والى اخلاء شاغل المحل
اعتبر ان صفته كمالك المؤسسة التجارية غير متوافرة لان حقه في شرائها
بالافضلية لم يتكرس قضائيا بعد وان صفته كمالك العقار الكائنة فيه غير
متحققة ايضا لعدم تسجيل حقه بالملكية في السجل العقاري مضيفا ان بيع
والدته له 900 سهما في العقار 1489 والباقي منها لشقيقته والمد¹ون قيد
احتياطي فيه على صحيفة العقار المذكور تضمن اقرار الجميع بحق طانيوس رعد
في تملك البناء المشيد عليه واستثماره فلا تكون صفة السيد فؤاد الحلو
بادارة البناء قائمة من اجل مداعاة السيد سعيد خاطر بالاخلاء طالما ان
الشاغل يستمد حقه من اجارة صادرة عن المالكة السيدة حنينه اقر¹ بها
ابنها مالك البناء وصاحب الحق في استثماره.
حيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها لحجب الصفة بالمداعاة عن السيد فؤاد
الحلو على اتفاقية بقسمة عقارية لم تنفذ بتعديل قيود دفتر الملكية على
اساسها وعلى عقود ايجار عقار نظمتها شقيقته وهي لا تملك ثلاثة ارباع
سهامه وقد مهد¹ت لنقل ملكية المؤسسة التجارية المستثمرة فيه واعتمدت
لتبرير اشغاله في حين انه لا يمكن الاحتجاج بتلك العقود عليه مما يتيح
له المطالبة بابطالها بصرف النظر عن حقه في تملك المؤسسة التجارية
بالافضلية تكون قد خالفت النصوص المبينة.