Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001

Court
تمييز مدني
Number
7/2001
Date
30/01/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- تأثير ادعاء تزوير سند الدين على التنفيذ

-

عن السبب الاول:

مخالفة المادة /850/ أ.م.م الخطأ في تفسيرها وتطبيقها

حيث تنص هذه المادة عن ان ادعاء التزوير امام المحاكم الجزائية يكون من

شأنه وقف تنفيذ السند الموضوع في التنفيذ حكما في الفصل في الادعاء

بقرار مبرم وحتى لو قدم هذا الادعاء بعد مهلة العشرة ايام التي هي مهلة

للاعتراض الموقف للتنفيذ

وحيث ان المنفذ عليه بعد رد طلبه الرامي الى وقف التنفيذ من قبل المحكمة

المدنية قد تقدم بدعوى جزائية ترمي الى اعلان تزوير السند الموضوع

بالتنفيذ فصدر قرار عن القاضي الجزائي برد اعتراضه واستأنفه المميز عليه

في شقة المدني فقضت محكمة الاستئناف الناظرة في مشاكل التنفيذ بوجوب وقف

التنفيذ لان انبرام الشق الجزائي لا يعني الشق المدني الذي يبقى قائما

وهذا يكفي لوقف تنفيذ السند في المعاملة الاجرائية

وحيث ان قولها هذا يخالف ما ورد في الفقرة 3 من المادة 850 أم م لان

الدعوى الجزائية هي وحدها التي توقف التنفيذ متى اسندت التزوير لان

الدعوى المدنية التي بقيت قائمة بعد انبرام القرار الابتدائي الذي رد

الدعوى العامة يقتضي نقض القرار المطعون فيه برمته دونما حاجة للنظر في

باقي الاسباب

حيث ان هذه الدعوى جاهزة للحكم في الدعوى بمرحلتها الاستئنافية ويقتضي

بالاستناد الى الاسباب التي جرى على اساسها نقض القرار بتصديق القرار

الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والذي انتهى الى رد الاعتراض

ومتابعة التنفيذ في المعاملة رقم 2266/99 من النقطة التي وصل اليها