Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/09/2000

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2000

Court
تمييز مدني
Number
131/2000
Date
26/09/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بالنزاع على اشغال العقار العائدة ملكيته الى الفريقين بالشيوع

-

حيث ان التعدي

الواضح يفترض الا يكون للمدعى عليه اي حق في الاشغال على الاطلاق اما

المالك على شيوع فيحق له استعمال الملك المشتري على قدر حصته دون ان

يعيق في ذلك حق باقي المالكين حيث يكون صاحب حق وان كان هذا الحق مشروطا

او مقيدا وبذلك تنتفي بالنسبة له شروط تدخل القضاء المستعجل بالاستناد

الى الفقرة 2 من المادة 579 أ م ويبقى اختصاص هذا القضاء العام منعقدا

بالاستناد الى الفقرة الاولى من هذه المادة

وحيث من الرجوع الى الوقائع المتفق عليها يتبين ان الشقيقين المتنازعين

يملكان بالاشتراك عدة عقارات هي موضوع دعوى قسمة جبرية وان العقارين

موضوع نزاع كانا في السابق مشغولين من قبلهما اذ انهما اسسا شركة بينهما

اعطيت حق استعمالهما وقد اقامت فيهما معملا

وانه وبعد حل هذه الشركة اقدم احدهما وهو المدعى عليه المميز عليه الاول

على انشاء شركة مع اولاده وقد شغل بواسطتها وهو يملك ثلثي الاسهم من

العقارين ذوي الحاجة المتوازية العقار رقم 1583 بعد ان اعاد تأهيله على

نفقته وصرف في هذا السبيل مبلغا يفوق المايتي الف دولار تاركا العقار

الاخر رقم 1828 شاغرا اذ انه يتبين من تقرير الخبير الجميل ومن اقواله

هو انه لا يستعمله

وحيث ان هذا الاشغال لم يلحق اي ضرر محدق بحقوق المدعي بدليل انه اقتصر

على نصف مساحة العقارين مجتمعة مع الاشارة الا ان المدعى عليه يملك ثلثي

هذه المساحة وان هذا الاستعمال لم يتعارض مع وجهة الاستعمال السابقة

انما جاء في الاطار ذاته كما انه لم يلغ حق المدين في اشغال العقار 1828

وفي غياب هذا الضرر ينتفي شرط الاستعمال الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل

بالاستناد الى الفقرة الاولى من المادة 579 أژم فيعود لقاضي الموضوع

وحدة والى ان تنتهي دعوى القسمة ويتحدد مصير العقار 1583 نهائيا ان يتخذ

التدابير الكفيلة بتأمين حقوق جميع الفرقاء وان لجهة تقرير كيفية

استعمال الملك المشتري او لجهة وضع حدود او شروط لاي استعمال سابق فترد

الدعوى الحالية ويصدق القرار الابتدائي الذي انتهى الى ذلك من حيث

النتيجة فيما يتعلق بالعقار 1583 ويعدل فيما يتعلق بالعقار رقم 1828 اذ

يلزم المدعى عليهما باقرارها لجهة عدم اشغاله منهما