Court of Cassation, civil chamber 26/09/2000
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2000
- Date
- 26/09/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بالنزاع على اشغال العقار العائدة ملكيته الى الفريقين بالشيوع
-
حيث ان التعدي
الواضح يفترض الا يكون للمدعى عليه اي حق في الاشغال على الاطلاق اما
المالك على شيوع فيحق له استعمال الملك المشتري على قدر حصته دون ان
يعيق في ذلك حق باقي المالكين حيث يكون صاحب حق وان كان هذا الحق مشروطا
او مقيدا وبذلك تنتفي بالنسبة له شروط تدخل القضاء المستعجل بالاستناد
الى الفقرة 2 من المادة 579 أ م ويبقى اختصاص هذا القضاء العام منعقدا
بالاستناد الى الفقرة الاولى من هذه المادة
وحيث من الرجوع الى الوقائع المتفق عليها يتبين ان الشقيقين المتنازعين
يملكان بالاشتراك عدة عقارات هي موضوع دعوى قسمة جبرية وان العقارين
موضوع نزاع كانا في السابق مشغولين من قبلهما اذ انهما اسسا شركة بينهما
اعطيت حق استعمالهما وقد اقامت فيهما معملا
وانه وبعد حل هذه الشركة اقدم احدهما وهو المدعى عليه المميز عليه الاول
على انشاء شركة مع اولاده وقد شغل بواسطتها وهو يملك ثلثي الاسهم من
العقارين ذوي الحاجة المتوازية العقار رقم 1583 بعد ان اعاد تأهيله على
نفقته وصرف في هذا السبيل مبلغا يفوق المايتي الف دولار تاركا العقار
الاخر رقم 1828 شاغرا اذ انه يتبين من تقرير الخبير الجميل ومن اقواله
هو انه لا يستعمله
وحيث ان هذا الاشغال لم يلحق اي ضرر محدق بحقوق المدعي بدليل انه اقتصر
على نصف مساحة العقارين مجتمعة مع الاشارة الا ان المدعى عليه يملك ثلثي
هذه المساحة وان هذا الاستعمال لم يتعارض مع وجهة الاستعمال السابقة
انما جاء في الاطار ذاته كما انه لم يلغ حق المدين في اشغال العقار 1828
وفي غياب هذا الضرر ينتفي شرط الاستعمال الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل
بالاستناد الى الفقرة الاولى من المادة 579 أژم فيعود لقاضي الموضوع
وحدة والى ان تنتهي دعوى القسمة ويتحدد مصير العقار 1583 نهائيا ان يتخذ
التدابير الكفيلة بتأمين حقوق جميع الفرقاء وان لجهة تقرير كيفية
استعمال الملك المشتري او لجهة وضع حدود او شروط لاي استعمال سابق فترد
الدعوى الحالية ويصدق القرار الابتدائي الذي انتهى الى ذلك من حيث
النتيجة فيما يتعلق بالعقار 1583 ويعدل فيما يتعلق بالعقار رقم 1828 اذ
يلزم المدعى عليهما باقرارها لجهة عدم اشغاله منهما