Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1999

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999

Court
تمييز مدني
Number
2/1999
Date
13/07/1999
President
طارق زيادة
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- الزام المتعاقد بتنفيذ الموجب المقابل في عقد الضرر

-

حيث سندا للمادة 195 م ع يقوم سبب الموجب في عقود الضرر

المتبادلة على تضمنها عند توقيعها عن مجازفة يتمثل في قبول كل من

الطرفين فرصة اجتناء الربح مقابل تحمل مخاطر الخسارة من العملية

المعقودة

حيث تبين من قرار التصديق المطعون فيه ان السيدين غالب حلاوي وفادي

ملكون توافقا في 1995/05/25 على الاشتراك في مشروع لاستخراج الرمال من

بناء "الهوليدي بيتش" بعد حصولهما على ترخيص من وزير النقل لقاء بدل

اقترح المرجع المذكور في 1995/06/12 بناء للطلب تخفيض قيمته وان الطرفين

وقعا في 1995/06/22 اتفاق مخالصة تنازل بمقتضاه السيد حلاوي عن حصته من

المشروع للسيد ملكون لقاء تنظيم هذا الاخير سبعة سندات لامره بمبلغ مئة

وخمسين مليون ليرة وان ديوان المحاسبة لم يوافق على اقتراح الوزير

بتخفيض قيمة الالتزام فامتنع السيد ملكون عن دفع قيمة السندات الستة

المتبقية مما حمل السيد حلاوي على طلب اعلان افلاسه

حيث بغية رد الدعوى اعتبر القرار الاستئنافي ان موجب السيد ملكون في

اتفاق المخالصة بدفع قيمة السندات سببه البعيد غير المذكور فيه هو تحقيق

الربح عن طريق تخفيض قيمة الالتزام الذي لم يتحقق مما يثير نزاعا جديا

في توجب دينه المطلوب اعلان الافلاس على اساسه

حيث بتقريرها ذلك في حين ان بمقتضى البند 11 من المخالصة تنازل السيد

حلاوي عن حقه من المطالبة باي زيادة على حصته المتفرغ عنها لقاء مبلغ

مقطوع في حال افادة السيد ملكون من تخفيض محتمل لقيمة الالتزام مما يعني

ان هذا الاخير اخذ على عاتقه تحمل مخاطر الخسارة عند عدم حصول التخفيض

في مقابل التعديل على فرصة الربح عند الافتراض المخالف وان وجود عنصر

المجازفة عند التعاقد يشكل سببا لموجب السيد ملكون في دفع السندات تكون

محكمة الاستئناف قد تجاهلت ارادة الطرفين وخالفت النص القانوني المبين