Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1999

Court
تمييز مدني
Number
3/1999
Date
23/03/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- التناقض بين حكمين صادرين في الدرجة الاخيرة عن ذات المحكمة

-

بما ان المستدعي ادلى في

السبب الاول انه يوجد تناقض بين القرار الابتدائي والقرار الاستئنافي

المطعون فيه فيكون هذا الاخير مستوجبا النقض سندا للفقرة الثانية من

المادة 708 أ م م

وبما ان الفقرة الثانية المذكورة نصت على التناقض بين حكمين صادرين

بالدرجة الاخيرة فلا تنطبق احكامها على الحالة التي عرضتها الجهة

المستدعية فيكون السبب الاول مستوجبا الرد

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني للقول بوجود طريق عام بمحاذاة العقار

-

بما ان المستدعي ادلى بتشويه المستندات في السبب

الثاني بفقدان الاساس القانوني في السبب الرابع

بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان القرار استند الى

الخريطة المبرزة للقول بانه يوجد طريق عام تمر بمحاذاة عقار المستدعي

رقم /448/ جزين

بما انه يتبين المستندات المبرزة ان ما اعتبره القرار المطعون فيه طريق

عام ليس بالتحديد طريق عام D.P

بما ان القرار المطعون فيه استند في الحل الذي انتهى اليه الى هذه

الواقعة غير الدقيقة فيكون القرار مشوبا بالتشويه لفقدان الاساس

القانوني ومستوجبا بالتالي النقض