Court of Cassation, civil chamber 23/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1999
- Date
- 23/03/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون بعدم ادخال النيابة العامة في دعاوى الاحوال الشخصية
-
حيث انه بمقتضى المواد (8) و(475) أ
م م للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالانتظام العام
كما يجوز في هذه الاحوال ايضا تدخل او ادخال النيابة العامة في اية حالة
كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا
وحيث ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالانتظام
العام
وحيث انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء المنصوص عنه
في المادة (8) والمادة (475) أ م م ينبغي ارسال ملف القضية اليها عملا
بالمادة (477) أ م م
وحيث انه بمجرد ارسال الملف الى النيابة العامة وفقا للمادة (477) أ م م
فان تدخلها يصبح وجوبيا
وحيث انه مع وجوبية التدخل فانه ينبغي ابلاغ النيابة العامة كافة
الاوراق في حكمها في ذلك حكم اي فريق متدخل في الدعوى من يستتبع حضورها
في المحاكمة
وحيث انه لا يتبين من القرار المطعون فيه ان النيابة العامة كانت ممثلة
في المحاكمة الاستئنافية
وحيث ان عدم تمثيل النيابة العامة يشكل مخالفة للنصوص المذكورة اعلاه
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض