Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/10/1999

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1999

Court
تمييز مدني
Number
10/1999
Date
12/10/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- شروط اسقاط الحق بطرق المراجعة بمرور الزمن

-

بما ان الجهة المستدعية وفي السبب الاول المدلى

به تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته القانون بمخالفة مبدأ قانوني

عام وجوهري وواضح وهو المبدأ القائل ان الحق الارثي والدعوى الرامية الى

حمايته لا يسقطان بمرور الزمن كون هذا الحق يتعلق بمسألة من مسائل

الاحوال الشخصية

وبما ان من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان القرار المذكور

- استثبت ان الحكم الابتدائي المستأنف صدر بتاريخ 1996/01/22

- ان الاستئناف قدم بتاريخ 1975/01/07 فيكون الاستئناف حصل بعد مرور

اكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور الحكم المستأنف وان الطعن بالحكم في

حال عدم تبليغه يبقى مستطاعا طيلة مدة مرور الزمن وان حق الاستئناف هو

حق شخصي قابل للسقوط بمرور الزمن وان الاستئناف يكون مستوجبا الرد بسبب

سقوط الحق فيه مرور الزمن

وبما ان القرار المطعون فيه لم يبحث ما اذا كانت قاعدة سقوط الحق

بالمراجعة بمرور الزمن هي قاعدة عامة تنطبق على جميع الحالات ام ان لهذه

القاعدة استثناءات

وبما ان موضوع الاستئناف الذي انتهى بالقرار المطعون فيه يتناول خطأ

الحكم المستأنف في نظر الجهة المستأنفة بتحديد ورثة المدعوة ماري ابنة

فيلمون بشارة

بما ان موضوع الاستئناف يتناول اذا ويوجب عن حقه بكل من مدعي الارث

بالنسبة لدرجة قريبة مع المتوفي

وبما ان درجة القرابة بين الاشخاص هي صفة ملتصقة للاشخاص وهي من مسائل

الاحوال الشخصية التي لا يمكن ان يتناولها حكم مرور الزمن المنصوص عليه

في المادة 344 موجبات وعقود

وبما ان القرار المطعون فيه باسقاطه المراجعة الاستئنافية بمرور الزمن

يكون بالتالي قد اخطأ في تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بمرور الزمن

عند عدم استثنائه من احكام هذه القاعدة الحالة التي يكون فيها موضوع

المراجعة متعلقة بقضية من قضايا الاحوال الشخصية

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مستوجبا النقض