Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1999

Court
تمييز مدني
Number
12/1999
Date
23/11/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون باثارة قاضي الاساس عفوا لصفة المدعي

-

حيث ان المميز يدلي في السبب التمييزي الاول بان القرار المميز

قد خالف نص الفقرة الاخيرة من المادة 373 م م عندما استند الى اسباب

قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم

ملاحظاتهم بشأنها

وحيث تبين من مراجعة القرار الاستئنافي المميز انه قضى بعدم صفة المميز

بالاستناد الى عقد استثمار دون ان تثار مسألة عدم الصفة هذه من قبل اي

من الفريقين للسبب المذكور ودون ان يوضع هذا الامر موضع المناقشة سندا

لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 377 م م التي تنص على انه لا يصح

للقاضي اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو

الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظات بشأنها

وحيث يكون القرار المميز قد خالف القانون واستوجب النقض وذلك سندا

للفقرة الاخيرة من المادة 708 م م ولم يعد من حاجة لبحث السبب التمييزي

الثاني