Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999

Court
تمييز مدني
Number
13/1999
Date
30/11/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في تفسير القانون المتعلق بتحليف يمين العلم لجهة توقيع عقد الايجار من المورث

-

حيث ان الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليهم

المميزين باخلاء منزل يشغلونه عن طريق عقد ايجار صيفي انتهت مدته ابرز

من المدعية وانكر المدعى عليهم توقيع مورثهم عليه عارضين تمليكهم لجهة

العلم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 150 أ م م

وحيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى الحكم بالزامهم باخلاء المنزل

بعد ان اكد انه لا يجوز لقاضي العجلة تحليف اليمين الحاسمة لان من شأن

ذلك فصل النزاع وهو امر ممنوع عليه

ولكن حيث ان اليمين المنصوص عليها في المادة 150 عقوبات ليست الا وسيلة

لانكار الخط فتحت امام الوريث الذي لا يمكن ان يطلب منه الانكار المباشر

فسمح له القانون بتأدية يمين العلم التي ترمي الى هذه النتيجة فهي

غيرژاليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم الاخر اليه والتي تنهي النزاع

تصاغ من تحليفها ولو كانت تتعارض في مضمونها مع مندرجات سند خطي

وحيث ان وصف قضاة الموضوع الخاطىء لمفهوم اليمين التي عرض المميزون

حلفها قد حرم المميزين من امكانية انكار وجود العقد المدلى به بوجههم

دون وجه حق واثر في النتيجة على تقدير المحكمة لماهية النزاع الجدي

فافقد القرار الاساس القانوني فيتعين نقضه برمته دونما حاجة لبحث باقي

الاسباب