Court of Cassation, civil chamber 30/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في تفسير القانون المتعلق بتحليف يمين العلم لجهة توقيع عقد الايجار من المورث
-
حيث ان الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليهم
المميزين باخلاء منزل يشغلونه عن طريق عقد ايجار صيفي انتهت مدته ابرز
من المدعية وانكر المدعى عليهم توقيع مورثهم عليه عارضين تمليكهم لجهة
العلم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 150 أ م م
وحيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى الحكم بالزامهم باخلاء المنزل
بعد ان اكد انه لا يجوز لقاضي العجلة تحليف اليمين الحاسمة لان من شأن
ذلك فصل النزاع وهو امر ممنوع عليه
ولكن حيث ان اليمين المنصوص عليها في المادة 150 عقوبات ليست الا وسيلة
لانكار الخط فتحت امام الوريث الذي لا يمكن ان يطلب منه الانكار المباشر
فسمح له القانون بتأدية يمين العلم التي ترمي الى هذه النتيجة فهي
غيرژاليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم الاخر اليه والتي تنهي النزاع
تصاغ من تحليفها ولو كانت تتعارض في مضمونها مع مندرجات سند خطي
وحيث ان وصف قضاة الموضوع الخاطىء لمفهوم اليمين التي عرض المميزون
حلفها قد حرم المميزين من امكانية انكار وجود العقد المدلى به بوجههم
دون وجه حق واثر في النتيجة على تقدير المحكمة لماهية النزاع الجدي
فافقد القرار الاساس القانوني فيتعين نقضه برمته دونما حاجة لبحث باقي
الاسباب