Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999

Court
تمييز مدني
Number
4/1999
Date
15/04/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- التفريق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي واصول الطعن به في دعاوى التنفيذ

-

بما ان السبب المدلى به يوجب تحديد طبيعة

القرار الصادر بتاريخ 1997/10/27 عند رئيس دائرة التنفيذ في المتن

القاضي برد طلب التدخل المقدم من المستدعي في المعاملة التنفيذية

الجارية بين الجهة المستدعى ضدها كمنفذة مع الثانية كمنفذة بين المستدعى

ضده الاول كمنفذ عليه هل ان هذا القرار هو قرار رجائي وبالتالي يكون

استئنافه خاضعا لاحكام المادة 603 أ م م ويجب بالتالي ان يتم عبر القاضي

الذي اصدره ام ان هذا القرار هو قرار نزاعي وبالتالي خاضع لاصول استئناف

القرارات النزاعية اي مباشرة الى محكمة الاستئناف

بما ان المعاملة التنفيذية هي اساسا دعوى نزاعية قائمة بين منفذ ومنفذ

عليه

بما ان اي طلب يقدم في دعوى نزاعية يجب اساسا ان يفصل به بالشكل النزاعي

بما ان في المعاملة التنفيذية وخارج اطار دعاوى مشاكل التنفيذ لا يعقد

رئيس دائرة التنفيذ جلسات محاكمة علنية للفصل في المطالب المقدمة من ضمن

المعاملة المذكورة بل ينظر فيها في غرفة المذاكرة

بما ان قرار الفصل بالمطلب المقدم في المعاملة التنفيذية يعتبر قرارا

نزاعيا بمجرد ان يصدر القرار بعد ان يكون الطلب قد ابلغ من سائر الفرقاء

في المعاملة واعطي الفرقاء المذكورون مهلة تقديم جوابهم عليه او ابداء

ملاحظاتهم بشأنه

بما ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في جديدة المتن بتاريخ

1999/10/27 صدر بعد ان جرى ابلاغ الطلب المقدم من المستدعي من الجهة

المنفذة والجهة المنفذ عليها واعطي كل منهما مهلة لتقديم جوابه عليه

وبعد ان قدمت الجهة المنفذةژبالفعل ملاحظاتها عن الطلب المذكور رافضة ما

ورد فيه

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتباره ان القرار تاريخ

1999/10/27 هو قرار رجائي صادر بدون منازعة وانه وفقا لاحكام المادة 603

أ م م يجب ان يتم استئنافه بواسطة القاضي الذي اصدره الرئيس مباشرة الى

محكمة الاستئناف يكون قد اعطي للقرار المستأنف وصفا قانونيا خاطئا ويكون

قد خالف الاحكام القانونية المتعلقة بالقرارات الرجائية والقرارات

النزاعية واصول الطعن بكل منها

- المحكمة المختصة للفصل في النزاع بعد ابطال القرار الاستئنافي الفاصل بالقرار الرجائي في دعاوى التنفيذ

-

بما ان طلب

المستدعي احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها هو في غير محله

القانوني

بما ان فصل الدعوى يكون من قبل هذه المحكمة

بما ان الدعوى غير جاهزة للمحكمة فترى هذه المحكمة تعيين جلسة للمحاكمة

ودعوة الفرقاء اليها