Court of Cassation, civil chamber 08/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1999
- Date
- 08/06/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون بعدم تبليغ النيابة العامة للتدخل في تصحيح قيد الاحوال الشخصية
-
حيث انه بمقتضى المواد: (8) و(475) وما يليها أ.م.م للنيابة
العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام بما يجوز في
هذه الاحوال ايضا تدخل او ادخال النيابة العامة في اية حال كانت عليه
المحاكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا
وحيث ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعوى النفوس تتعلق بالانتظام العام
وحيث انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء المنصوص عنه
في المادة (8) والمادة (475) أ.م.م ينبغي ارسال ملف القضية اليها عملا
بالمادة (477) أ.م.م
وحيث انه بمجرد ارسال الملف الى النيابة العامة وفقا للمادة (477) فان
تدخلها يصبح وجوبيا
وحيث انه مع وجوبية التدخل فانه ينبغي ابلاغ النيابة العامة كافة
الاوراق في الملف حكمها في ذلك حكم اي فريق متدخل في الدعوى
وحيث انه لا يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة الفرقاء في الدعوى ان
محكمة الاستئناف احالت ملف القضية الحاضرةژالرامية الى تصحيح القيود في
سجلات النفوس الى النيابة العامة الاستئنافية
وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة المواد المذكورة اعلاه ولصيغة تتصل
بالنظام العام من يعرض القرار المطعون فيه للنقض.