Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1999

Court
تمييز مدني
Number
11/1999
Date
08/06/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بعدم تبليغ النيابة العامة للتدخل في تصحيح قيد الاحوال الشخصية

-

حيث انه بمقتضى المواد: (8) و(475) وما يليها أ.م.م للنيابة

العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام بما يجوز في

هذه الاحوال ايضا تدخل او ادخال النيابة العامة في اية حال كانت عليه

المحاكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا

وحيث ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعوى النفوس تتعلق بالانتظام العام

وحيث انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء المنصوص عنه

في المادة (8) والمادة (475) أ.م.م ينبغي ارسال ملف القضية اليها عملا

بالمادة (477) أ.م.م

وحيث انه بمجرد ارسال الملف الى النيابة العامة وفقا للمادة (477) فان

تدخلها يصبح وجوبيا

وحيث انه مع وجوبية التدخل فانه ينبغي ابلاغ النيابة العامة كافة

الاوراق في الملف حكمها في ذلك حكم اي فريق متدخل في الدعوى

وحيث انه لا يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة الفرقاء في الدعوى ان

محكمة الاستئناف احالت ملف القضية الحاضرةژالرامية الى تصحيح القيود في

سجلات النفوس الى النيابة العامة الاستئنافية

وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة المواد المذكورة اعلاه ولصيغة تتصل

بالنظام العام من يعرض القرار المطعون فيه للنقض.