Court of Cassation, civil chamber 26/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1999
- Date
- 26/10/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون المتعلق باصول تحديد ثمن العقار موضوع دعوى الشفعة لقبول الاستئناف شكلا
-
حيث ان المميزة في السبب التمييزي الاول ادلت بمخالفة القرار
الاستئنافي في المطعون فيه للفقرة الثانية من المادة /640/ محاكمات
مدنية عندما قضى برد الاستئناف شكلا لان ثمن العقار المشفوع المدون في
العقد هو دون نصاب الاستئناف
وحيث ان العبرة لقبول الاستئناف شكلا ليست الثمن المصرح به في العقد
المباع بوجبه العقار وانما هو كما اوجبت المادة /640/ اصول محاكمات
مدنية قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف والذي كان على القرار
المذكور اعتبارها لمعرفة ما اذا كان الحكم الابتدائي يقبل الاستئناف ام
لا على ان يبقى الثمن المصرح به في العقد موضوع الشفعة معتدا به في حال
قبول دعوى الشفعة اذا توفرت شروطها القانونية اساس يحكم به
وحيث ان مما يدل على ما سبق ان المشترع اصدر القانون رقم 461/95 مجيزا
ان يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف الى تعويض الشفعة لا يتجاوز 15
بالمئة من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا
القانون وذلك لايجاد نوع من التوازن بالنسبة الى العقود المجراة سابقا
بعد التدهور الذي لحق بالعملة اللبنانية لجهة قوتها الشرائية
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة
/640/ اصول مدنية عندما رد الاستئناف شكلا لعدم توفر النصاب لانه لم
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف ويكون بالتالي مستوجبا
للنقض برمته لهذا السبب