Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 60 /0

Court
تمييز مدني
Number
60
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على تنفيذ السندات الخطية

-

بما انه تبين انه في

المعاملة رقم 4/97 ينفذ المستدعي بوجه لدى دائرة تنفيذ بعلبك سند دين.

وبما انه تبين ان المستدعى ضده المنفذ عليه قدم مشكلة تنفيذية امام رئيس

دائرة التنفيذ المذكورة ادلى فيها بعدم توجب كامل المبلغ المبين في

السند.

وبما ان القرار المطعون فيه خلص الى اعتبار ان ادلاء المنفذ عليه هو جدي

واستند الى احكام المادة 829 أ م م لتقرير وقف التنفيذ وتكليف المنفذ

عليه مراجعة محكمة الاساس خلال مهلة حددها بعشرة ايام.

وبما ان المستدعي يأخذ على القرار المذكور مخالفته احكام المادتين 850

و851 أ.م.م

وبما ان السبب المدلى به يطرح مسألة تحديد المرجع الصالح للنظر بمشاكل

التنفيذ في الحالات التي يكون فيها موضوع التنفيذ تنفيذ سندات او تعهدات

خطية ويكون فيها التنفيذ محكوما بالمادة 847 وما يليها من قانون اصول

المحاكمات المدنية.

وبما انه في هذا المجال يتعين التفريق بين المشاكل التنفيذية التي تتعلق

بالاجراءات التنفيذية وبين تلك التي لا تتعلق باجراءات التنفيذ.

وبما انه للمشاكل التي تتعلق بالاجراءات فان المرجع الصالح لفصلها هو

رئيس دائرة التنفيذ الامر لهذه الاجراءات على ما اوجبته المادة 849 أ م

م اما بالنسبة للمشاكل غير المتعلقة بالاجراءات فان محكمة الاساس - هي

وحدها التي تنظر في هذه المشاكل وفق ما تبين من احكام المادة 850

والمادة 851 أ.م.م وذلك باعتراض يقدم امام المحكمة المذكورة بمهلة عشرة

ايام تبدأ من تاريخ ابلاغ المنفذ عليه الانذار من دائرة التنفيذ.

وبما ان الحالات التي يجوز فيها لرئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ وتكليف

المستدعي مراجعة محكمة الاساس سندا للمادة 829 أ م م هي الحالات التي لا

يكون فيها موضوع التنفيذ سندا او تعهدا خطيا (مراجعة قرار هذه المحكمة

رقم 3 تاريخ 1997/01/14)

وبما ان القرار المطعون فيه باعماله نص المادة 829 المذكورة على النزاع

بدل نص المادتين 850 و851 أ.م.م الواجبتين التطبيق يكون قد خالف

احكامهما واستوجب بالتالي النقض.