Court of Cassation, civil chamber 17/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2000
- Date
- 17/10/2000
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم اعلام المالك برغبته باستمراره بالاجارة
-
بما ان الحكم
الابتدائي قضى باسقاط الاجارة سندا للمادة /22/ من المرسوم الاشتراعي
رقم 7/77 لان المستأجر تخلف عن اعلام المالك برغبته في الاستمرار في
الاجارة وقد اعتبر الحكم الابتدائي ان البناء غير متضرر.
وبما ان القرار الاستئنافي اعتبر ان البناء متضرر سندا لكتاب وجهه وكيل
المستأنف عليها الى المصرف.
وبما انه من قراءة الكتاب آنف الذكر فانه لا يتضح من مضمونه الظاهر انه
تضمن اي اقرار او اعتراف بتضرر المأجور وان ما ورد فيه حسب نصه الواضح
وفي الشق الاستطرادي منه ما مفاده ان القانون رتب ايضا على المستأجر
موجب الاصلاحات
وبما ان الشق الاستطرادي لا يمكن التعديل عليه بغياب الاقرار بوجود
الاضرار كونه اقتصر على ابداء وجهة نظر قانونية صرفة
وبما انه وفي هذا المنحى بالذات وفيما يتعلق بالشق الاستطرادي فانه لم
يرد في اطاره اية اشارة الى حجم الاضرار وماهيتها ونوعها وما اذا كانت
تشكل حائلا حقيقيا لاستثمار المأجور وفقا للغاية المعد لها.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان كتاب المستأنف عليها تضمن عدم
انكار بوجود اضرار مانعة من استثمار المأجور على الرغم من خلوه من اية
اشارة الى تلك الاضرار تكون قد شوهت مضمون الكتاب وينقض القرار
الاستئنافي لهذه الجهة.