Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000

Court
تمييز مدني
Number
8/2000
Date
07/12/2000
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- فقدان الاساس القانوني للقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المتعلق بتحديد المسؤولية الناتجة عن الضرر اللاحق بمتعهد حفريات

-

حيث ان المميز اصليا يدلي تحت هذا

السبب بان الحكم المميز جاء فاقدا الاساس القانوني اذ جاءت اسبابه

القانونية غير كافية والا فغير واضحة لاسناد الحل القانوني الذي اعتمده

وهو يوضح بان المميز عليه المدعي تقدم بدعواه المرتكزة على انه اصيب

بطارىء عمل اثناء قيامه بتنفيذ عقد عمل على ان المسؤولية عن الحادث تقع

على عاتق المدعى عليه المميز وان الحكم المطعون فيه اخذ بذلك دون ان

يستثبت الوقائع التي تؤدي الى القول بمسؤولية المميز

وحيث ان القرار التمهيدي المميز اورد في تعليله انه تكونت قناعة لدى لدى

المجلس بان العقد الذي كان يربط الفريقين هو عقد عمل وذلك بالاستناد الى

كون المدعى عليه متعهد حفريات والى كون الحفارة التي حصل عليها الحادث

هي ملكه وخلص من ذلك الى القول بان الحادث هو طارىء عمل وبأن على المدعي

- المميز - بصفته رب عمل المدعي التعويض عنه.

وحيث ان هذا التعليل اغفل بحث كيفية حصول الحادث وبيان الوقائع والظروف

المحيطة بالرابطة التعاقدية بين الطرفين والتي تحمل على القول بمسؤولية

المميز الكاملة عنه ولم يتطرق بالتالي الى بحث مدى مساهمة المميز عليه

الجزئية او الكلية في المسؤولية فيكون بذلك قد جاء فعلا فاقدا الاساس

القانوني الذي يتيح لهذه المحكمة ان تمارس رقابتها على صوابية الحل

القانوني الذي خلص اليه مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث

الاسباب التمييزية الاخرى.