Court of Cassation, civil chamber 30/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2000
- Date
- 30/11/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرار وقف التنفيذ المتخذ بالصورة النزاعية
-
بما ان قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن القاضي البدائي
صدر بمعرض دعوى في الاساس وبناء لطلب من المميز (المدعي) ابلغه القاضي
من الجهة المميز ضدها وكلفها الجواب على طلب وقف التنفيذ خلال خمسة ايام
وذلك بموجب قراره الصادر في 2000/04/11
بما ان قرار طلب وقف التنفيذ يكون صادرا بمواجهة الخصوم وتطبق بشأنه
احكام المادتين 590 و586 معطوفتان على المادة 615 فقرتها السادسة اصول
مدنية فيما يتعلق بطريقة الطعن به استئنافا بحيث يرفع الاستئناف الى
محكمة الاستئناف مباشرة.
بما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن الذي اعتبر القرار القاضي برد طلب
وقف التنفيذ قرارا رجائيا رغم صدوره بالصورة النزاعية وطبق عليه احكام
المادة 603 اصول مدنية المتعلقة بالقرارات الرجائية يكون واقعا في غير
موقعه القانوني ومستوجب النقض.
بما ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها عملا بالمادة 734 اصول
مدنية.
بما ان المحكمة بعد اطلاعها على الاسباب المبينة في استحضار الدعوى
الاستئنافية وفي طلب وقف التنفيذ والتي تتناول قرار الشركة المدعى عليها
بتعيين السيد زياد سليمان مسؤولا عن فرعها في لبنان بدلا من المدعي
والتي يدلي فيها هذا الاخير ان القرار المذكور اضر بحقوقه وهو مخالف
لانظمة الشركات وللقانون وانه حصل في غير مركز الشركة الرئيسي ترى على
ضؤ هذه الاسباب ما يسوغ للقاضي البدائي اتخاذ التدبير برده طلب وقف
التنفيذ المقدم من شخص غير شريك طعنا بقرار لمجلس ادارة الشركة.
بما ان المحكمة ترى على ضؤ ذلك ان القرار الابتدائي المستأنف واقع في
موقعه الصحيح ومستوجب التصديق.