Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2000

Court
تمييز مدني
Number
28/2000
Date
21/11/2000
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بقبول الاستئناف بالرغم من كون الدعوى دون النصاب القانوني

-

بما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن قضى

بتمليك المستأنفين المؤسسة التجارية موضوع النزاع بالثمن المعروض منهما

وهو الثمن الوارد في عقد البيع والبالغ مئة وخمسين الف ليرة لبنانية.

بما ان الدعوى هي محددة القيمة وقد تحددت قيمتها بالثمن الوارد في العقد

والذي اعتمدته محكمة الاستئناف لتمليك المستأنفين المؤسسة بالافضلية وان

قيمة الدعوى هي دون النصاب المحدد في المادة 640 اصول مدنية لقبول

الدعوى استئنافا.

بما ان الجهة المميز ضدها عرضت بانها استأنفت الحكم الابتدائي لوجود

بطلان وعيوب فيه الامر الذي يجعل الاستئناف مقبولا مهما كانت قيمة

الدعوى في حين انه لدى مراجعة الاستئناف المقدم من المميز عليهما وخاتمة

المطالب الواردة فيه لم يتبين وجود مطالب تتناول بطلان الحكم لعيب فيه

او بطلانها لاجراءات جوهرية بني عليها.

بما ان محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها النوعي وخالفت نص المادة

640 اصول مدنية نظرت باساس الدعوى رغم طلب الجهة المستأنف عليها رد

الدعوى شكلا كما يتبين من صيغة القرار الاستئنافي هذا علما بان عدم

قابلية الدعوى للاستئناف يمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى

الاستئنافية.

وبما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن يكون مستوجبا النقض.

بما ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها عملا بالمادة 734 اصول

مدنية ورد الدعوى الاستئنافية شكلا وابرام الحكم الابتدائي.