Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2000

Court
تمييز مدني
Number
119/2000
Date
22/06/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط وقف التنفيذ اذا كان المنفذ قد طلب رد الطلب لان التنفيذ قد انجز

-

عن السبب المسند الى مخالفة الفقرة

قبل الاخيرة من المادة 537 أ م م.

حيث انه اذا كان صحيحا ان تقرير وقف التنفيذ ينطلق من مجمل معطيات الملف

يقررها القاضي تقريرا سريعا ومؤقتا تمهيدا لاتخاذ قرار يدخل في نطاق

التدابير الاحتياطية والمؤقتة التي لها صفة الاستعجال الجاد وان اتخاذ

هذا القرار لا يخضع من حيث المبدأ للقواعد والاصول الملزمة التي تخضع

لها القرارات المستعجلة التي تصدر بصورة نهائية من حيث واجب التعليل

لانه يصدر دون احترام جقيق لقاعدة الوجاهية ولان الوقائع لا تكون قد

انجلت مما يستدعي اتخاذ تدابير تخفيفية ولان المعيار الذي اعتمده

المشترع بشأن هذا التدبير المنصوص عليه في المادة 577 أ م م هو معيار

تقريبي واقع متروك تطبيقه لفطنة قضاء الواقع وبالتالي سلطان تقديره.

الا ان الامر يكون مختلفا عندما تكون قد اثيرت بوجه طلب وقف التنفيذ

بالذات عقبة قانونية تحول دون امكانية اتخاذ قرار بهذا الخصوص اذ انه

يتعين على المحكمة عندئذ ان تبين الاساس الذي اعتمدته لتجاوز هذه العقبة

وتضع يدها على موضوع الطلب لتبت به مما يفرض عليها تعليل قرارها بهذا

الشأن ولو بصورة مبسطة ومؤقتة والا عرضت قرارها للنقض.

وحيث ان الجهة المميزة - المستأنف عليها - كانت قد طلبت رد طلب وقف

التنفيذ بالاستناد الى عدة اسباب منها ان التنفيذ قد تم وانه بذلك اصبح

مستحيلا اتخاذ قرار قد امسى دون موضوع فلم تبت محكمة الاستئناف بهذه

المسألة مع ان اتخاذ قرار وقف التنفيذ بخد ذاته وبصرف النظر عن معطيات

الملف كان يتوقف عليها فتكون بذلك قد خالفت الفقرة قبل الاخيرة من

المادة 537 أ م م. فيتعين ابطاله برمته دونما حاجة لبحث باقي الاسباب.

- اثبات حق المستأجر الثاني في عقد الايجار ومفعول هذا العقد على تنفيذ اخلاء المأجور

-

حيث من الرجوع

الىالملف يتبين ان المميز المالك قد استعاد المأجور من المستأجر المميز

عليه الثاني الذي سلمه مفاتيحه تنفيذا للمصالحة التي جرت بين الفريقين

وان اي قرار لم يصدر بوجه المالك قاضيا باخراجه منه.

وحيث ان المميز عليه الاول الذي يدعى حقا له في الايجار قد اخرج من

المأجور بمقتضى القرار الابتدائي المطعون فيه من قبله الذي استند الى ان

اسمه لم يرد في العقد كمستأجر والى ان التنازل له من المستأجر الاصلي عن

جزء من العقد بالاحرى اشراكه فيه لم يبلغ الى المالك المؤجر بتاريخ سابق

للمصالحة التي وضعت حدا للعقد والتي قامت بين المالك والمستأجر.

وحيث ان هذا القرار قد جرى تنفيذه لجهة الاخلاء اذ صار ابلاغه بوجوب

امتناعه عن الدخول الى المأجور فلم يعد بامكانه حتى اذا افترضنا ان

تواجد المالك والمستأجر المعترض المميز عليه في نفس المأجور هو امر

مقبول ان يكتفي بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار انما يتعين عليه ان يتقدم

بطلب مؤقت يرمي الى تقرير الرجوع عن التدابير التنفيذية التي تمت فيحفظ

حقه بهذا الخصوص ويرد طلب وقف التنفيذ.