Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالغاء الحجز الاحتياطي تأمينا لمبلغ معين مقدر مؤقتا
-
عن السبب التمييزي مخالفة المادة 868
معطوفة على المواد 602 وما يليها اصول محاكمات مدنية
بما انه بتاريخ 15/12/1999 صدر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت قرار حجز
احتياطي لصالح المميزة طالبة الحجز تأمينا لدينها البالغ مليوني مارك
الماني والرسوم والمصاريف المقررة مؤقتا بمبلغ /155.886.000/ ل ل
وبما ان طالبة الحجز استأنفت مباشرة هذا القرار على اعتبار ان دينها هو
اكثر مما تقرر القاء الحجز تأمينا له
وبما ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف على اعتبار انه بموجب المادة 686
المتعلق بالحجز الاحتياطي والمادة 885 المتعلقة بالحجز لدى ثالث يكون
القرار القاضي القاء الحجز وبالتقدير المؤقت قابلا للطعن امام القاضي
الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه
وبما ان الاعتراض المحكي عنه في المادتين آنفتي الذكر هو الذي يقدمه
الغير المتضرر من صدور قرار الحجز اما طالب الحجز الذي رد طلبه كليا ام
جزئيا بما هي الحال في الطلب الراهن فعلى مستدعي الحجز التقدم باستئناف
ضد القرار الذي لم يستجب لكل مطالبه وبهذا ينقض القرار الاستئنافي
- اصول استئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين تأمينا لدين الدائن
-
بما انه بموجب
المادة 868 اصول مدنية فقرتها الثانية يكون القرار القاضي برفض طلب
الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على
العرائض
بما انه بمقتضى المادة 610 معطوفة على المادة 603 اصول محاكمات مدنية
اذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية تقدم
الطعن بطريق الاستئناف العام امام محكمة الاستئناف قر خلال ثمانية ايام
من تاريخ التبليغ... بواسطة قلم القاضي او المحكمة الوارد عن اي منهما
القرار
وبما انه يتبين من التدقيق في الملف الاستتثنائي ان الاستئناف لم يقدم
بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ مصدر القرار المطعون فيه بل مباشرة
لمحكمة الاستئناف
وبما انه بموجب المادة 613 اصول مدنية لا يجوز ابطال الحكم الا باستعمال
طرق الطعن المعينة في القانون وهذا الامر يتعلق بالنظام العام
وبما ان المستأنفة باغفالها تقديم استئنافها بواسطة قلم رئيس دائرة
التنفيذ مصدر القرار المطعون فيها تكون قد عرضت استئنافها الى الرد من
حيث الشكل ويحفظ حقها بالتقدم باستئناف وقف الاصول المبينة سابقا اذا ما
توافرت للادعاء بشأنه شروطه الشكلية والموضوعية