Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001

Court
تمييز مدني
Number
32/2001
Date
13/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالغاء الحجز الاحتياطي تأمينا لمبلغ معين مقدر مؤقتا

-

عن السبب التمييزي مخالفة المادة 868

معطوفة على المواد 602 وما يليها اصول محاكمات مدنية

بما انه بتاريخ 15/12/1999 صدر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت قرار حجز

احتياطي لصالح المميزة طالبة الحجز تأمينا لدينها البالغ مليوني مارك

الماني والرسوم والمصاريف المقررة مؤقتا بمبلغ /155.886.000/ ل ل

وبما ان طالبة الحجز استأنفت مباشرة هذا القرار على اعتبار ان دينها هو

اكثر مما تقرر القاء الحجز تأمينا له

وبما ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف على اعتبار انه بموجب المادة 686

المتعلق بالحجز الاحتياطي والمادة 885 المتعلقة بالحجز لدى ثالث يكون

القرار القاضي القاء الحجز وبالتقدير المؤقت قابلا للطعن امام القاضي

الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه

وبما ان الاعتراض المحكي عنه في المادتين آنفتي الذكر هو الذي يقدمه

الغير المتضرر من صدور قرار الحجز اما طالب الحجز الذي رد طلبه كليا ام

جزئيا بما هي الحال في الطلب الراهن فعلى مستدعي الحجز التقدم باستئناف

ضد القرار الذي لم يستجب لكل مطالبه وبهذا ينقض القرار الاستئنافي

- اصول استئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين تأمينا لدين الدائن

-

بما انه بموجب

المادة 868 اصول مدنية فقرتها الثانية يكون القرار القاضي برفض طلب

الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على

العرائض

بما انه بمقتضى المادة 610 معطوفة على المادة 603 اصول محاكمات مدنية

اذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية تقدم

الطعن بطريق الاستئناف العام امام محكمة الاستئناف قر خلال ثمانية ايام

من تاريخ التبليغ... بواسطة قلم القاضي او المحكمة الوارد عن اي منهما

القرار

وبما انه يتبين من التدقيق في الملف الاستتثنائي ان الاستئناف لم يقدم

بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ مصدر القرار المطعون فيه بل مباشرة

لمحكمة الاستئناف

وبما انه بموجب المادة 613 اصول مدنية لا يجوز ابطال الحكم الا باستعمال

طرق الطعن المعينة في القانون وهذا الامر يتعلق بالنظام العام

وبما ان المستأنفة باغفالها تقديم استئنافها بواسطة قلم رئيس دائرة

التنفيذ مصدر القرار المطعون فيها تكون قد عرضت استئنافها الى الرد من

حيث الشكل ويحفظ حقها بالتقدم باستئناف وقف الاصول المبينة سابقا اذا ما

توافرت للادعاء بشأنه شروطه الشكلية والموضوعية