Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001

Court
تمييز مدني
Number
2/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبد الله، حيدر
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون المتعلق باصول تبليغ الحكم الابتدائي القاضي بدعوى الايجارات

-

ادلى طالب النقض بعدة اسباب من بينها السبب الاول

الذي ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 409 فقرة 3 عندما اعتبر

ان احكامها لم تراع لجهة التبليغ الاستثنائي لعدم نزع صورة عن الحكم

الابتدائي بعد مرور عشرين يوما على اجراءات تعليق الحكم على ايوان

المحكمة والنشر في الجريدة الرسمية

وحيث ان المميز بوجهه ادلى بان الحكم الاستئنافي لم يخطىء لان المميز

عليه ليس مجهولا محل الاقامة اذ سبق لمحاميه ان ارسل عرضا وايداعا

فعليين الى المميز ابلغ من زوجته

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه اورد ما يلي:

"وحيث انه لم يتبين من حاضر المرحلة الابتدائية ان جرى نزع صورة عن

الحكم الابتدائي بعد مرور عشرين يوما على اجراءات تعليق الحكم المستأنف

على ايوان المحكمة والنشر في الجريدة الرسمية مما يستدعي القول ببطلان

اجراءات تبليغ الحكم المستأنف لعدم احترام احكام المادة 409/3 أ.م.م

وتكون بالتالي مهلة الاستئناف مفتوحة ويكون الاستئناف بالتالي مقبولا

شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية"

وحيث من الرجوع الى نص المادة 409 محاكمات مدنية لا يتبين انها نصت على

وجوب نزع صورة عن الحكم الابتدائي المطلوب تبليغه بعد مرور عشرين يوما

عن اجراءات تعليق الحكم المستأنف على ايوان المحكمة والنشر في الجريدة

وحيث ان تذرع محكمة الاستئناف بما لم يرد عليه نص لقبول الاستئناف شكلا

فيه مخالفة لنص المادة 409 المذكورة مما يقضي بنقض الحكم المطعون فيه

وحيث انه بعد نقض الحكم لا يمكن للمحكمة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة لان

البت بها يستدعي البحث في مسألة قبول الاستئناف شكلا لان المميز بوجهه

اثار مسألة لم تناقشها محكمة الاستئناف وهي مسألة معرفة عنوانه من قبل

المميز بعد ان كان ابلغ بواسطة زوجته عرضا وايداعا فعليين وهي مسألة لا

بد من مناقشتها من قبل الطرفين