Court of Cassation, civil chamber 14/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبد الله، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون المتعلق باصول تبليغ الحكم الابتدائي القاضي بدعوى الايجارات
-
ادلى طالب النقض بعدة اسباب من بينها السبب الاول
الذي ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 409 فقرة 3 عندما اعتبر
ان احكامها لم تراع لجهة التبليغ الاستثنائي لعدم نزع صورة عن الحكم
الابتدائي بعد مرور عشرين يوما على اجراءات تعليق الحكم على ايوان
المحكمة والنشر في الجريدة الرسمية
وحيث ان المميز بوجهه ادلى بان الحكم الاستئنافي لم يخطىء لان المميز
عليه ليس مجهولا محل الاقامة اذ سبق لمحاميه ان ارسل عرضا وايداعا
فعليين الى المميز ابلغ من زوجته
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه اورد ما يلي:
"وحيث انه لم يتبين من حاضر المرحلة الابتدائية ان جرى نزع صورة عن
الحكم الابتدائي بعد مرور عشرين يوما على اجراءات تعليق الحكم المستأنف
على ايوان المحكمة والنشر في الجريدة الرسمية مما يستدعي القول ببطلان
اجراءات تبليغ الحكم المستأنف لعدم احترام احكام المادة 409/3 أ.م.م
وتكون بالتالي مهلة الاستئناف مفتوحة ويكون الاستئناف بالتالي مقبولا
شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية"
وحيث من الرجوع الى نص المادة 409 محاكمات مدنية لا يتبين انها نصت على
وجوب نزع صورة عن الحكم الابتدائي المطلوب تبليغه بعد مرور عشرين يوما
عن اجراءات تعليق الحكم المستأنف على ايوان المحكمة والنشر في الجريدة
وحيث ان تذرع محكمة الاستئناف بما لم يرد عليه نص لقبول الاستئناف شكلا
فيه مخالفة لنص المادة 409 المذكورة مما يقضي بنقض الحكم المطعون فيه
وحيث انه بعد نقض الحكم لا يمكن للمحكمة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة لان
البت بها يستدعي البحث في مسألة قبول الاستئناف شكلا لان المميز بوجهه
اثار مسألة لم تناقشها محكمة الاستئناف وهي مسألة معرفة عنوانه من قبل
المميز بعد ان كان ابلغ بواسطة زوجته عرضا وايداعا فعليين وهي مسألة لا
بد من مناقشتها من قبل الطرفين