Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بتصحيح المانيفست
-
بما ان التعليل الوارد
في القرار المطعون فيه بان اذن التسليم تضمن عبارة من مراقب الجمارك
المساعد بوجود مخالفة في المانيفست مما يشكل قرينة على علم الجهة
المميزة بوجود المخالفة منذ تاريخ تسليم الاذن المذكور الى المميز عليه
يتضمن تشويها للمستندات باعتبار ان اذن التسليم سلم الى وكيل المميز
عليه العميل الجمركي بتاريخ 7/7/1992 كما يتبين من القرار الاستئنافي في
حين ان عبارة مراقب الجمارك مؤرخة في 13/7/1992 ولا يمكن اعتبار توقيع
العبارة بهذا التاريخ قرينة على علم الجهة المميزة بها قبل حصولها
وبما ان قرينة العلم المذكورة اعتمدتها محكمة الاستئناف لتقول بان على
المستأنفة فور علمها بالمخالفة الجمركية ان تعمد الى مراجعة دائرة
المانيفست والعمل على ازالة العواقب وتسهيل تسليم البضاعة الى اصحابها
بما انه من جهة اخرى اعتمدت محكمة الاستئناف على العلم على تقرير العمل
الجمركي الذي تضمن ان هذا الاخير راجع المستأنفة منذ تاريخ 8/7/1992
لتصحيح المانيفست وانها اخذت تستمهله يوما بعد يوم حتى 13/7/1992 وقد
عللت محكمة الاستئناف اعتمادها للتقرير المذكور بان المستأنفة لم تطعن
بصحته في حين انه لدى مراجعة الصفحة 14 من الاستحضار الاستئنافي يتبين
ان المستأنفة طعنت بتقرير العميل الجمركي بقولها ان التصحيح اعطي للعميل
الجمركي فور طلبه الواقع في 13/7/1992 فيكون قول محكمة الاستئناف بان
الجهة المستأنفة لم تطعن بتقرير العميل الجمركي فيه تشويه لمضمون
الاستحضار الاستئنافي بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه
بما ان التشويه الحاصل في المستند المذكور اعلاه وفي الاستحضار
الاستئنافي يعتبر سببا كافيا لنقض القرار المطعون فيه عملا بالمادة 708
فقرتها السابعة اصول مدنية
- تحديد التعويض الناتج عن مسؤولية الناقل البحري عن الخطأ في المانيفست والمؤدي الى التأخر في سحب البضاعة من المرفأ
-
بما ان الدعوى جاهزة للحكم
ويقتضي الفصل فيها عملا بالمادة 734 أ.م
بما انه لدى مراجعة صورة الكتاب المرسل من الجهة المميزة الى رئيس دائرة
المانيفست في مرفأ بيروت بتاريخ 13/7/1992 والمرفقة بتقرير الخبير يتبين
ان الجهة المستأنفة تقر في الكتاب المذكور ان المانيفست مكرر بالنسبة
لمستوعبات المستأنف عليه المحددة ارقامها في الكتاب وترجو من الدائرة
المذكورة الموافقة على تشطيب اذن التسليم العائد لهذه المستوعبات متعهدة
بدفع الغرامة
بما انه على ضوء الكتاب المذكور يقتضي اعتبار ان خطأ التكرار في
المانيفست بالنسبة للمستوعبات الحاوية للبضاعة العائدة للمستأنف عليه هو
واقعة ثابتة
بما انه لا نزاع بين الفريقين على ان الرسوم الجمركية المرتفعة بدأ
تطبيقها اعتبارا من 14/7/1992 اي غداة ارسال الكتاب من الجهة المستأنفة
الى ادارة المانيفست تطلب فيه تشطيب اذن التسليم وتتعهد بدفع الغرامة
وبالتالي فانه لم يكن باستطاعة المستأنف عليه استلام بضاعته الا وفقا
للرسوم الجمركية بصيغتها الجديدة
بما ان تنظيم المانيفست يبقى من مسؤولية الناقل البحري وهو يتحمل تبعا
لذلك مسؤولية الاضرار اللاحقة بصاحب البضاعة في حال تأخر سحبها من
المرفأ بسبب الخطأ الحاصل في تنظيم المانيفست اي سبب خطأ الناقل البحري
بما ان الفريقين لم ينازعا حول كون الرسوم التي دفعت وفقا للمعدل الذي
بدأ العمل به في 14/7/1992 تزيد عن الرسوم التي كان يمكن دفعها لو اخرجت
البضاعة قبل التاريخ المذكور بمقدار المبلغ الذي قضت به المحكمة
الابتدائية
بما ان الرسوم الاضافية التي اضطر المستأنف عليه الى دفعها تمثل الضرر
الحقيقي اللاحق به وهي رسوم محددة وواضحة وبالتالي فان قول الجهة
المستأنفة بان حساب التعويض جاء مغلوطا وكان يقتضي احتسابه على اساس
الخسارة اللاحقة والربح الفائت انطلاقا من الحسابات التي اجراها الخبير
لا يمكن الاخذ به بوجود معيار واضح يتمثل باضطرار المستأنف عليه الى دفع
مبالغ لم يكن عليه دفعها لو استطاع اخراج بضاعته من المرفأ قبل
14/7/1992 وهذه المبالغ واضحة ومحددة بمستندات الجمارك
بما ان الاستئناف يكون مستوجبا الرد