Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001

Court
تمييز مدني
Number
10/2001
Date
13/03/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بتصحيح المانيفست

-

بما ان التعليل الوارد

في القرار المطعون فيه بان اذن التسليم تضمن عبارة من مراقب الجمارك

المساعد بوجود مخالفة في المانيفست مما يشكل قرينة على علم الجهة

المميزة بوجود المخالفة منذ تاريخ تسليم الاذن المذكور الى المميز عليه

يتضمن تشويها للمستندات باعتبار ان اذن التسليم سلم الى وكيل المميز

عليه العميل الجمركي بتاريخ 7/7/1992 كما يتبين من القرار الاستئنافي في

حين ان عبارة مراقب الجمارك مؤرخة في 13/7/1992 ولا يمكن اعتبار توقيع

العبارة بهذا التاريخ قرينة على علم الجهة المميزة بها قبل حصولها

وبما ان قرينة العلم المذكورة اعتمدتها محكمة الاستئناف لتقول بان على

المستأنفة فور علمها بالمخالفة الجمركية ان تعمد الى مراجعة دائرة

المانيفست والعمل على ازالة العواقب وتسهيل تسليم البضاعة الى اصحابها

بما انه من جهة اخرى اعتمدت محكمة الاستئناف على العلم على تقرير العمل

الجمركي الذي تضمن ان هذا الاخير راجع المستأنفة منذ تاريخ 8/7/1992

لتصحيح المانيفست وانها اخذت تستمهله يوما بعد يوم حتى 13/7/1992 وقد

عللت محكمة الاستئناف اعتمادها للتقرير المذكور بان المستأنفة لم تطعن

بصحته في حين انه لدى مراجعة الصفحة 14 من الاستحضار الاستئنافي يتبين

ان المستأنفة طعنت بتقرير العميل الجمركي بقولها ان التصحيح اعطي للعميل

الجمركي فور طلبه الواقع في 13/7/1992 فيكون قول محكمة الاستئناف بان

الجهة المستأنفة لم تطعن بتقرير العميل الجمركي فيه تشويه لمضمون

الاستحضار الاستئنافي بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه

بما ان التشويه الحاصل في المستند المذكور اعلاه وفي الاستحضار

الاستئنافي يعتبر سببا كافيا لنقض القرار المطعون فيه عملا بالمادة 708

فقرتها السابعة اصول مدنية

- تحديد التعويض الناتج عن مسؤولية الناقل البحري عن الخطأ في المانيفست والمؤدي الى التأخر في سحب البضاعة من المرفأ

-

بما ان الدعوى جاهزة للحكم

ويقتضي الفصل فيها عملا بالمادة 734 أ.م

بما انه لدى مراجعة صورة الكتاب المرسل من الجهة المميزة الى رئيس دائرة

المانيفست في مرفأ بيروت بتاريخ 13/7/1992 والمرفقة بتقرير الخبير يتبين

ان الجهة المستأنفة تقر في الكتاب المذكور ان المانيفست مكرر بالنسبة

لمستوعبات المستأنف عليه المحددة ارقامها في الكتاب وترجو من الدائرة

المذكورة الموافقة على تشطيب اذن التسليم العائد لهذه المستوعبات متعهدة

بدفع الغرامة

بما انه على ضوء الكتاب المذكور يقتضي اعتبار ان خطأ التكرار في

المانيفست بالنسبة للمستوعبات الحاوية للبضاعة العائدة للمستأنف عليه هو

واقعة ثابتة

بما انه لا نزاع بين الفريقين على ان الرسوم الجمركية المرتفعة بدأ

تطبيقها اعتبارا من 14/7/1992 اي غداة ارسال الكتاب من الجهة المستأنفة

الى ادارة المانيفست تطلب فيه تشطيب اذن التسليم وتتعهد بدفع الغرامة

وبالتالي فانه لم يكن باستطاعة المستأنف عليه استلام بضاعته الا وفقا

للرسوم الجمركية بصيغتها الجديدة

بما ان تنظيم المانيفست يبقى من مسؤولية الناقل البحري وهو يتحمل تبعا

لذلك مسؤولية الاضرار اللاحقة بصاحب البضاعة في حال تأخر سحبها من

المرفأ بسبب الخطأ الحاصل في تنظيم المانيفست اي سبب خطأ الناقل البحري

بما ان الفريقين لم ينازعا حول كون الرسوم التي دفعت وفقا للمعدل الذي

بدأ العمل به في 14/7/1992 تزيد عن الرسوم التي كان يمكن دفعها لو اخرجت

البضاعة قبل التاريخ المذكور بمقدار المبلغ الذي قضت به المحكمة

الابتدائية

بما ان الرسوم الاضافية التي اضطر المستأنف عليه الى دفعها تمثل الضرر

الحقيقي اللاحق به وهي رسوم محددة وواضحة وبالتالي فان قول الجهة

المستأنفة بان حساب التعويض جاء مغلوطا وكان يقتضي احتسابه على اساس

الخسارة اللاحقة والربح الفائت انطلاقا من الحسابات التي اجراها الخبير

لا يمكن الاخذ به بوجود معيار واضح يتمثل باضطرار المستأنف عليه الى دفع

مبالغ لم يكن عليه دفعها لو استطاع اخراج بضاعته من المرفأ قبل

14/7/1992 وهذه المبالغ واضحة ومحددة بمستندات الجمارك

بما ان الاستئناف يكون مستوجبا الرد