Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

Court
تمييز مدني
Number
13/2001
Date
22/03/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤولية الناتجة عن فقدان البضاعة المودعة في مخزن الجمارك في المطار بغية شحنها جوا

-

حيث بمقتضى المادة 18 من

اتفاقية فرصوفيا ان مسؤولية الناقل الجوي المفترضة عن فقدان البضاعة

المعدة للشحن مربوطة بحصول الحادث في المطار عند وجود البضاعة المفقودة

بحراسته التي تخوله سلطة استعمالها وادارتها ومراقبتها

حيث ان شركة طيران الشرق الاوسط (الشركة) اصدرت في 28-1-1987 بناء على

طلب السيد عباس رباح ورقة شحن جوي لنقل عشرين طردا من الالبسة زنتها

1700 كلغ من مطار بيروت الى جده في السعودية اودعت العنبر الجمركي ب 7

تمهيدا لشحنها وان المطار اقفل نتيجة الاحداث اعتبارا من 1/2/1987 وفقدت

البضاعة دون اجراء قيد باخراجها من محل ايداعها

حيث من اجل ترتيب المسؤولية على الشركة اعتبر قرار الفسخ المطعون ان

تخزين البضاعة في مستودع الجمارك الكائن في المطار تم باختيار الشركة

بموجب اتفاق مع ادارة الجمارك معاقدتها على استعمال مخازنها فتعد هذه

الاخيرة معاونا لها في تنفيذ عقد النقل

حيث بتقريرها ذلك في حين ان الانظمة المرعية تولي الجمارك في معرض تسيير

مرفق عام يرمي الى تحصيل موارد للدولة امر الاشراف على المخازن الجمركية

ومحتوياتها وانه لم تثبت حراسة الشركة للبضاعة المفقودة اثناء وجودها في

احد هذه المخازن تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق النص المذكور

فينقض قرارها ويرد تمييز السيد رباح الرامي الى زيادة التعويض المحدد له

فيه لزوال سنده