Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- تحديد المسؤولية الناتجة عن فقدان البضاعة المودعة في مخزن الجمارك في المطار بغية شحنها جوا
-
حيث بمقتضى المادة 18 من
اتفاقية فرصوفيا ان مسؤولية الناقل الجوي المفترضة عن فقدان البضاعة
المعدة للشحن مربوطة بحصول الحادث في المطار عند وجود البضاعة المفقودة
بحراسته التي تخوله سلطة استعمالها وادارتها ومراقبتها
حيث ان شركة طيران الشرق الاوسط (الشركة) اصدرت في 28-1-1987 بناء على
طلب السيد عباس رباح ورقة شحن جوي لنقل عشرين طردا من الالبسة زنتها
1700 كلغ من مطار بيروت الى جده في السعودية اودعت العنبر الجمركي ب 7
تمهيدا لشحنها وان المطار اقفل نتيجة الاحداث اعتبارا من 1/2/1987 وفقدت
البضاعة دون اجراء قيد باخراجها من محل ايداعها
حيث من اجل ترتيب المسؤولية على الشركة اعتبر قرار الفسخ المطعون ان
تخزين البضاعة في مستودع الجمارك الكائن في المطار تم باختيار الشركة
بموجب اتفاق مع ادارة الجمارك معاقدتها على استعمال مخازنها فتعد هذه
الاخيرة معاونا لها في تنفيذ عقد النقل
حيث بتقريرها ذلك في حين ان الانظمة المرعية تولي الجمارك في معرض تسيير
مرفق عام يرمي الى تحصيل موارد للدولة امر الاشراف على المخازن الجمركية
ومحتوياتها وانه لم تثبت حراسة الشركة للبضاعة المفقودة اثناء وجودها في
احد هذه المخازن تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق النص المذكور
فينقض قرارها ويرد تمييز السيد رباح الرامي الى زيادة التعويض المحدد له
فيه لزوال سنده