Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1/2001
Date
22/02/2001
President
منير حنين
Members
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري
Source
Lebanese University

- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الشرعية العليا والمتعلق بدعوى الطلاق

-

حيث ان المعترضة ادلت بعدة اسباب من بينها ما

ورد في السبب الرابع من ان الحكم المطعون فيه خاطب شخصية القاضي دون

المعطيات التي وردت في الحكم الذي اصدره اذ لا يجوز لقاض ان ينصب نفسه

لتقدير شخص قاض اخر من حيث علمه دون ان يتوجه الى المعطيات المتوفرة في

الحكم الذي اصدره

وحيث ان المعترض عليه يدلي بان محكمة الاستئناف الشرعية العليا احسنت

تطبيق القانون وان قرارها واقع في محله لانها اصدرت حكمها على ضوء مضمون

الملف

وحيث انه من الرجوع الى الحكم المعترض عليه يتبين انه قضى بفسخ الحكم

الابتدائي استنادا الى الحيثيتين التاليتين:

"وحيث انه لا يجوز ايقاع طلاق الحاكم الا ممن تتوفر فيه شرائط الحاكمية

ومنها الاجتهاد والمذكورة في مصادرها الفقهية

وحيث ان الشروط المذكورة لا تتوفر ادلة على وجودها في من اوقع الطلاق"

وحيث يتبين من ذلك ان المحكمة الشرعية العليا قضت بفسخ الحكم الابتدائي

لان القاضي الذي اصدره ليس اهلا ولا يتمتع بشرائط الحاكمية التي تمكنه

او تجعله جدير بان يصدر حكما بالطلاق

وحيث انه من المبادىء القانونية المسلم بها ان المحكمة الاعلى تناقش

الحكم الصادر عن المرجع الادنى في مضمونه وفي الاسباب التي اعتمدها

توصلا للحل الذي اخذ به

وحيث ان لجوء المحكمة العليا في قرارها المعترض عليه الى توجيه النقد

الى شخص القاضي الابتدائي والقول بانه غير مؤهل لاصدار حكم الطلاق ودون

ان تتطرق الى مضمون هذا الحكم او الاسباب القانونية التي اعتمدها فيه

مخالفة للاجراءات الواجب اتباعها امام المراجع الاعلى للنظر بالطعن

الموجه امامه باحكام المرجع الادنى مما يشكل مخالفة جوهرية متعلقة

بالنظام العام ويقتضي بالتالي ابطال الحكم المطعون فيه لهذا السبب