Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001

Court
تمييز مدني
Number
28/2001
Date
20/02/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى الجزائية لاسباب امنية من محكمة جزائية الى محكمة اخرى

-

حيث ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد

طلب بكتابه رقم 124/ص تاريخ 8/2/2001 نقل الدعوى رقم اساس النيابة

4251/2000 المتكونة بين حسن خليل ورفاقه ضد منيف قاسم حيدر وكل من يظهره

التحقيق والعالقة امام القاضي المنفرد الجزائي في جويا الى خارج نطاق

منطقة الجنوب لاسباب امنية.

وحيث ان النظر بالدعوى المشار اليها في محافظة الجنوب من شأنه ان يحدث

اضطرابا في الامن العام بالنظر لماهية الجرم وظروف حصوله ومكان الجريمة

ويشكل خطرا على السلامة العامة وسلامة التحقيق

وحيث ان المحكمة بالاستناد لما تقدم وسندا للمادة 118 فقرة (4) أ م م

والمادتين 418 و420 من قانون الاصول الجزائية ترى اجابة الطلب ونقل

الدعوى لاسباب امنية