Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1/2001
Date
13/02/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لافتراض عدم تقدم المستأجر بدعوى الزام المالكين بترميم المأجور

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه

اورد في الصفحة التاسعة منه انه "بالعودة الى تقرير الخبير حكمت الحاج

المكلف من قبل المحكمة تبين ووفقا لما صرحته الشاهدة المقيمة في نفس

البناء ان المستأجرة المستأنف عليها تركت منزلها نهائيا منذ اصابته في

المرة الاولى في حرب التحرير وعند اصابته في المرة الثانية لم تكن

المستأجرة في المنزل وان هذه الاخيرة كانت تتردد الى المنزل من وقت الى

آخر ولم تكن تقيم فيه"

وحيث ان محكمة الاستئناف تأكدت من وجود الضرر الا انها لم تبحث في

ماهيته وحجمه لاسناد الحل القانوني المقرر فيه بدليل ما اوردت في آخر

الصفحة التاسعة من القرار المذكور:

"حيث وان كان الخبير قد اورد في تقريره تضرر المأجور الا انه سواء

اعتبرت هذه الاضرار طفيفة غير فادحة وسواء اعتبرت هامة وبالغة كان يتوجب

على المستأجرة في الحالة الاولى العودة الى مأجورها واشغاله الامر غير

المتحقق وفي الحالة الثانية التقدم بدعوى لالزام المالكين بترميم

مأجورها عند تقاعسهم عن ذلك الامر غير المتوافر ايضا"

وحيث انه بالاضافة الى ما سبق لقد ثبت من اوراق الدعوى ان المدعى عليها

المستأجرة كانت قد قدمت بتاريخ 2/6/1992 دعوى مقابلة طلبت فيها "الزام

الجهة المدعى عليها مقابلة بتصليح الاضرار اللاحقة بالمأجور تحت طائلة

غرامة اكراهية ..." كما قدمت بتاريخ 23/3/1995 استئنافا تبعيا طلبت

بموجبه فسخ الحكم المستأنف لجهة رد الدعوى المقابلة المقدمة من المستأنف

عليها والزام الجهة المالكة بترميم الاضرار اللاحقة بالمأجور لتمكين

المستأجرة من الانتفاع بالمأجور وفقا للغاية المعد لها"

وحيث ان المميزة - المدعية مقابلة - تكون قد استحضرت الجهة المالكة امام

القضاء للحكم لها بترميم مأجورها خلافا لما جاء في القرار المميز فتكون

محكمة الاستئناف قد شوهت هذه الواقعة وافقدت قرارها الاساس القانوني

خاصة لعدم ايرادها الوقائع المادية بشكل واف لجهة وصف ماهية وحجم

الاضرار اللاحقة بالمأجور مما يوجب نقض القرار عملا بالفقرتين الرابعة

والسادسة من المادة 708 اصول مدنية

وحيث ان هذه المحكمة ترى - بعد النقض - البحث في موضوع القضية والفصل في

النقاط الجاهزة للحكم بها

- شروط الزام المؤجر بتصليح المأجور المتضرر بسبب الاحداث

-

وحيث ان المميزة - المستأنفة تبعيا -

ادلت في المرحلة الاستئنافية بانها تهدف في دعواها المقابلة الى "الزام

المالك بتصليح الاضرار اللاحقة بالمأجور بسبب الاحداث وذلك سندا لاحكام

المرسوم الاشتراعي 7/77"

وحيث ان المميز عليهم - المستأنف عليهم تبعيا كانوا قد اجابوا في الصفحة

الخامسة من لائحتهم المقدمة بتاريخ 16/5/1995 بما حرفيته:

- ان اصلاح الضرر المذكور هو خاضع لاحكام الباب الاول من المرسوم رقم

7/77 عملا بالمادة 26 من القانون 160/92 وليس المادة 547 م ع"

وحيث انه وللسبب الذي صار بالاستناد اليه نقض القرار الاستئنافي فان

المستأجرة كانت قد تقدمت بدعوى مقابلة موضوعها الزام المالك باصلاح

الاضرار اللاحقة بالمأجور بسبب الاحداث

وحيث انه وقبل البحث في القانون والمواد الواجب تطبيقها يقتضي البحث

اولا في ما اذا كان تضرر او تعيب المأجور قد حرم المميزة من الانتفاع به

او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له

وحيث انه ورد في تقرير الخبير حكمت الحاج المشار اليه آنفا ان الاضرار

اللاحقة بالشقة قد حصلت اثناء الاحداث التي عصفت بالمنطقة الشرقية من

بيروت وما سمي بحرب التحرير وانه بنتيجة معاينة الشقة واحصاء الاضرار

اللاحقة بها فانه يقدر كلفة اصلاحها بحوالي اربعة الاف دولار اميركي

يتضمن الدهان وتركيب بعض الزجاج واصلاح جزئي لبعض الابواب الخشبية

وحيث ان الجهة المالكة - المميز عليها تدلي بان الضرر الفعلي اللاحق

بالمأجور يتمثل بالفجوة في احدى الغرف مما لا يحول دون الاستفادة من

المأجور في حين ورد في تقرير الخبير انه يوجد ايضا في غرفة النوم

الغربية واجهة نخرج منها الى شرفة الشقة وقد اصيبت اصابات مباشرة حيث تم

اغلاقها بلوح من خشب" وان المستأجرة المميزة تدلي بان الاضرار المتمثلة

بالطرش والدهان وتغيير الزجاج هي ممكنة التصليح من قبلها الا ان الاضرار

الاساسية التي تتناول الجدران والاقسام الخارجية من واجهات ومنجور فانها

غير ممكنة التأهيل والترميم الا من قبل المالك بعد الاستحصال على

التراخيص الضرورية لهذه الغاية

وحيث ان المحكمة ترى في ضوء ما سبق ان الدعوى غير جاهزة للحكم ويقتضي

تكليف الفريقين بيان قيمة الاصلاحات اللازمة المتعلقة بالجدران

وبالاقسام الخارجية وتحديد بدلات الايجار في ضوء قانون 160/92 والزيادات

التي طرأت عليها تمهيدا للفصل في الدعوى المقابلة المقدمة بتاريخ

2/6/1992 وفيما بعد الفصل في الدعوى الاصلية لجهة الترك وامكانية تطبيق

شروط الفقرة (و) من المادة العاشرة من قانون 160/92 المذكور