Court of Cassation, civil chamber 21/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باثبات اشغال المشروع
-
ادلت طالبة النقض بعدة اسباب من بينها
السبب الثاني ومضمونه:تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع ومضمون المستندات
سندا للمادة 708 اصول مدنية البند 7 توصلا للحكم برد الدعوى وقد فصلت
طالبة النقض ذلك بقولها بان محكمة الاستئناف استندت الى وقائع اوردتها
ولكنها في حيثياتها شوهت مضمون الافادات والوقائع كما ان المميزة اوردت
تحت السبب الرابع انه يجب نقض الحكم المطعون فيه لان اسبابه الواقعية
غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وحيث ان المميز ضده اجاب على هذين السببين بان الحكم المطعون فيه لم
يشوه الوقائع بل فاضل ووازن بين اقوال الشهود ورجح بعضها على البعض
الآخر واضاف في مناقشته للسبب الرابع انه لا يجوز اطلاقا اعتبار قلة
الزبائن وتعثر الاعمال يشكل تركا للمأجور
وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان اشغال المأجور لفترات معينة ثابتة
بما يلي:
- اقوال المالكة عندما قالت ان ناطور البناية المجاورة كان يحضر الى
المأجور اثناء الاوقات المحددة للدوام
وحيث ان المالكة قالت في استجوابها ان ناطور البناية الذي يقيم فيه
المدعى عليه كان يرسل الى المأجور اثناء الاوقات المحددة للدوام وفي ذلك
تشويه لاقوال المالكة
اقوال الشاهد علي الزين الذي اكد زيارته مرات عديدة لشقيق المستأجر في
المأجور
وحيث ان الشاهد علي الزين قال في افادته المدونة في المحضر بانه كان
يتردد الى شقيق المدعى عليه السيد نعمة بحكم الصداقة حيث كان يزوره في
منزله وفي بعض الاحيان كان يزوره في المكتب وهي اقوال تختلف عما اوردته
المحكمة في حكمها
في افادة كاتب المحكمة المكلف بالتحقيق عن مجهولية مقام المستأجر والذي
انتقل الى المأجور خلال اوقات الدوام ووجده مفتوحا وابلغ شقيق المستأجر
موعد الجلسة والاوراق
وحيث ان محكمة الاستئناف استنتجت من تبلغ شقيق المدعى عليه موعد الجلسة
في المأجور دليلا على الاشغال مع انه من الثابت ان هذا التبلغ قد حصل
بعد اقامة الدعوى وانصرام المدة التي تزعم المميزة ان الترك جرى خلالها
وحيث ان استناد محكمة الاستئناف للقول باشغال المأجور وعدم تركه من قبل
المدعى عليه الى اقوال اوردتها في حكمها على غير حقيقتها كما ان
استنادها الى افعال لا تثبت بشكل جازم اشغال المأجور خلال الفترة التي
تستند اليها الدعوى تكون قد اوردت اسبابا غير كافية وغير واضحة لاسناد
الحل القانوني المقرر في حكمها وفي ذلك مخالفة للقانون موجبة للنقض وفق
ما ورد في البند 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية كما انه في ذلك
مخالفة للبند 7 من المادة المذكورة ويقتضي نقض المحكمة المطعون فيه لهذا
السبب