Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001

Court
تمييز مدني
Number
2/2001
Date
20/02/2001
President
/مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اثبات صفة المدعي لقبول الاستدعاء التمييزي في دعوى الايجارات

-

بما انه تحت هذا العنوان يدلي المميزان بان

المستأجر السيد رزق الله رزق لم يدع للمحاكمة ولم يحكم عليه وحقه مكرس

بسند ايجار وبالايصالات وان الحكم اخلى غير المستأجر وهذا مخالف للمادة

اصول محاكمات مدنية (كذا) التي تحمي حق الدفاع لكل صاحب مصلحة فيكون

الحكم قد خالف ايضا قواعد المادة /9/ اصول محاكمات مدنية

وبما ان المميزين لم يبينا المادة القانونية التي يستندان اليها ولا

المادة التي تفسح المجال لطلب النقض فضلا عن ان لا صفة لهما للادلاء بان

المستأجر لم يدع للمحاكمة لان الصفة تعود لهذا الاخير تحديدا ويهمل

السبب التمييزي الاول

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات المؤدية الى اعتبار الدعوى دعوى ايجارات

-

بما انه بموجب هذا

العنوان يدلي المميزان بان المميز ضدها ركزت دعواها على ان الاولين

معتديان على المأجور وان الحكم شوه الوقائع واعتبرهما مستأجرين الامر

الذي يحول دون امكانية تمييز الحكم

وبما ان هذا الدفاع محله امام محكمة الموضوع فيما خص التشويه المزعوم

وليس امام رئيس دائرة التنفيذ الذي يقتصر دوره على تنفيذ الحكم وفقا

لمضمونه فضلا عن انه حتى في حال اعتبار ان الحكم يتعلق باشغال العقار

وليس باجارة فان تقديم طعن به بواسطة التمييز ليس من شأنه بحسب المادة

/723/ اصول مدنية المعدلة بالقانون ثم 144/99 ايقاف التنفيذ لمدة تجاوز

الشهر الواحد من تاريخ انقضاء مهلة اسبوع على تبليغه من الجهة المميز

ضدها في حال تضمن طلبا لوقف التنفيذ

وبما ان المميزين اثبتا انهما تقدما بطلب نقض امام محكمة التمييز تضمن

طلب وقف تنفيذه

وبما ان المميز ضدها لم تثبت بان مهلة الشهر قد انقضت من تاريخ تبلغها

الاستدعاء فيكون وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية واجبا لان لمحكمة

التمييز وحدها الحق في القول ما اذا كانت الدعوى المعروضة امامها هي

دعوى ايجارات ام دعوى اشغال قابلة للنقض

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب تكون قد عرضت قرارها

للنقض