Court of Cassation, civil chamber 27/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2001
- Date
- 27/02/2001
- President
- روبر فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لجهة رد طلب وقف تنفيذ سند الدين
-
تبين ان المحكمة
الابتدائية اتخذت قرارا بوقف التنفيذ المتعلق بسند قدره ماية وعشرون الف
دولار اميركي موقعا من المميز ضده لامر المميز وهو رصيد ثمن الشقتين
اللتين باعهما المميز من المميز ضده
وتبين ان المميز استأنف القرار المشار اليه وقد رد الاستئناف لعدم
تقديمه وفقا للاصول المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 603
محاكمات مدنية
وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر نتيجة لاعتراض مقدم من المميز ضده
بوجه المميز الذي تقدم بلائحة جوابية طلب فيها رد الاعتراض وقد تسنى
بالتالي للمحكمة الابتدائية الاطلاع على موقف ودفاع المميز قبل اصدار
قرار وقف التنفيذ
وحيث اذا كانت المادة 603 محاكمات مدنية تنص على وجوب تقديم الطعن بطريق
الاستئناف بواسطة قلم المحكمة التي صدر عنها القرار الرجائي وذلك افساحا
لها في المجال للرجوع عن قرارها او تعديله فانه في الدعوى الحاضرة قد
انتفى مبرر تقديم الاستئناف بواسطة قلم المحكمة الابتدائية طالما انها
اتخذت قرارها بعد ان قدم المميز دفاعه
وحيث يكون القرار المطعون فيه برده الاستئناف قد اخطأ في تطبيق وتفسير
احكام المادة 603 محاكمات مدنية