Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001

Court
تمييز مدني
Number
29/2001
Date
27/02/2001
President
روبر فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لجهة رد طلب وقف تنفيذ سند الدين

-

تبين ان المحكمة

الابتدائية اتخذت قرارا بوقف التنفيذ المتعلق بسند قدره ماية وعشرون الف

دولار اميركي موقعا من المميز ضده لامر المميز وهو رصيد ثمن الشقتين

اللتين باعهما المميز من المميز ضده

وتبين ان المميز استأنف القرار المشار اليه وقد رد الاستئناف لعدم

تقديمه وفقا للاصول المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 603

محاكمات مدنية

وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر نتيجة لاعتراض مقدم من المميز ضده

بوجه المميز الذي تقدم بلائحة جوابية طلب فيها رد الاعتراض وقد تسنى

بالتالي للمحكمة الابتدائية الاطلاع على موقف ودفاع المميز قبل اصدار

قرار وقف التنفيذ

وحيث اذا كانت المادة 603 محاكمات مدنية تنص على وجوب تقديم الطعن بطريق

الاستئناف بواسطة قلم المحكمة التي صدر عنها القرار الرجائي وذلك افساحا

لها في المجال للرجوع عن قرارها او تعديله فانه في الدعوى الحاضرة قد

انتفى مبرر تقديم الاستئناف بواسطة قلم المحكمة الابتدائية طالما انها

اتخذت قرارها بعد ان قدم المميز دفاعه

وحيث يكون القرار المطعون فيه برده الاستئناف قد اخطأ في تطبيق وتفسير

احكام المادة 603 محاكمات مدنية