Court of Cassation, civil chamber 23/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2001
- Date
- 23/03/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، عيد
- Source
- Lebanese University
- في اصول نقل الدعوى من منطقة الى منطقة
-
حيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي قد طلب بكتابه رقم
29/ص تاريخ 24/2/2001 نقل الدعوى رقم اساس نيابة 1649/98 ورقم التحقيق
211/99 المتكونة بين الحق العام ومحمد علي الخطيب ضد مجهول وكل من يظهره
التحقيق وضد حسين خليل المقدم ورفاقه بجرم قتل محمود الخطيب والعالقة
امام دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي لاسباب امنية
وحيث ان النظر بالدعوى في منطقة صيدا والجنوب له محاذير امنية نظرا
للاوضاع الامنية في الجنوب ولارتباط المدعى عليهم بتنظيمات فاعلة في
صيدا وجوارها
وحيث انه حرصا على السلامة العامة وسلامة التحقيق وسندا للمادة 116
فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين
418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي اجابة الطلب ونقل
الدعوى المشار اليها اعلاه من دائرة قاضي التحقيق في لبنان الجنوبي الى
دائرة قاضي التحقيق الاول في بيروت
تقرر بالاتفاق نقل الدعوى المشار اليها اعلاه من دائرة قاضي التحقيق في
لبنان الجنوبي الى دائرة قاضي التحقيق الاول في بيروت وابلاغ من يلزم
قرارا صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 23/3/2001