Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- اثبات صفة ومصلحة المشتري لقبول طعنه في شرعية انتخابات جمعية المالكين
-
حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض
القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات
المدنية والمواد 8 و9 و11 من القرار 188 والفقرة 200 ملكية
وحيث ان المادة المذكورة نصت على ان الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة
قانونية قائمة او لمن يهدف منها الى تثبيت حقه انكر وجوده او الاحتياط
لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستثياق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع
فيه ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لاحقه له
وحيث ان صفة الجهة المميزة مستمدة من عقود البيع التي اجراهما المميز
عليه مالك العقار 1996 ذوق مصبح على الاقسام الكائنة في مجمع الرمال
السياحي والتي من شأنها ان تمول كل مشتري من تسجيل ما اشتراه في السجل
العقاري لولا دافع التسجيل المتمثل بحصول الاعتداءات على الاملاك
البحرية
وحيث تبعا لذلك قرار ريثما يزول العامل المانع من التسجيل فانه على كل
مشتري ان يتخذ كافة التدابير للمحافظة على ما تناوله عقد شرائه طالما ان
المالك لم ينكر انه سلمه المبيع واصبح بتصرفه ومن البديهي ان يكون له
الحق بحمايته والصفة للمداعاة بشأنه كما يستفاد من المادة 11 من القرار
188 سنة 1926
وحيث انه بالاضافة الى ذلك فانه لا يحق للميز عليه البائع الذي اعترف
بعضوية المشتري واعتبره عضوا في جمعية المالكين والمنتخبه منهم ان ينكر
عضويته وان ينكر عليه الطعن بعدم شرعية هذه الانتخابات وعدم صحتها او ان
يمنعه من اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ان تحافظ على حقوقه
المستمدة من شرائه ريثما يزول مانع التسجيل الذي لم يتسبب هو به الامر
الذي لم ينكره المميز
وحيث ان القرار المميز الذي رد الدعوى لعدم الصفة يكون قد خالف القانون
او المادة 900 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بغض النظر عن ما
تضمنه البحث الاستطرادي اذ ان المعول عليه ما ارتبطت به الفقرة الحكمية
ويكون تبعا لذلك مستوجب النقض
- مصير القرار الاستئنافي الذي اغفل ذكر اسماء المتداعين
-
وحيث ان الجهة المستأنفة تطلب ابطال القرار المستأنف
لمخالفته الاحكام الالزامية الفقرة السادسة من المادة 537 أ م م لانه من
الرجوع الى منطوق القرار يتبين انه لم يذكر اسماء الخصوم
وحيث من العودة الى الحكم المستأنف يتبين انه خلا من ذكر اسماء كافة
الفرقاء وقد ورد اسم المدعى عليه بولس البرجي في حيثيات الحكم وفي
الفقرة الحكمية فقط دون بقية الفرقاء اذ انه ورد في الحكم المستأنف ان
عدد المدعين هو 49 مدعيا فقط دون ذكر اسمائهم ودون ذكر اسماء كافة
المدعى عليهم
وحيث ان المادة 537 أ م م فقرتها السادسة نصت على وجوب ان يتضمن الحكم
اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم
وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة نصت على ان ما تضمنته الفقرة
السادسة من المادة المشار اليها الزامي تحت طائلة البطلان
وحيث يقتضي تبعا لذلك ابطال الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى
انتقالا
- شروط اختصاص قاضي الاساس في اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية حقوق الاعضاء في جمعية المالكين
-
وحيث ان
الجهة المستأنفة تدلي بعدم صلاحية المحكمة الابتدائية للنظر بالنزاع لان
البند السابع من الفصل الخامس من مشروع نظام الملكية المشتركة المتعلق
بحل النزاعات قد اولى صلاحية حل الخلافات التي تحصل بين اصحاب الشاليهات
فيما بينهم او بينهم وبين المدير الى جمعية المالكين التي تتخذ قرارا
ملتزما بالنصاب القانوني
وحيث يقتضي رد ما ادلت به الجهة المستأنفة لهذه الناحية لان اعلان موضوع
الدعوى موجه ضد تأليف جمعية المالكين وابطال تكوينها وانتخابها ولا يصح
ان تكون هذه الجمعية خصما وحكما في آن واحد عندما يكون النزاع موجها ضد
تشكيلها وطريقة انتخابها والطعن في شرعيتها بالتالي تكون الصلاحية في
هذه الحالة معقودة للمحاكم العادية الواقعة ضمن نطاقها هذه الجمعية
وحيث ان الجهة المستأنفة تطعن بصفة ومصلحة الجهة المستأنف عليها تتقدم
بهذه الدعوى لان العقار ما زال مملوكا بكامل اسهمه من قبل مالكه
المستأنف بولس البرجي ولانه لا يمكن التذرع بنقل الملكية باتفاقات خاصة
وحيث ان مسألة الصفة والمصلحة قد رد عليها سابقا عندما نقض القرار
المستأنف ويقضي رد ما ادلت به المستأنفة لهذه الجهة
وحيث ان الجهة المستأنفة طلبت رد طلب تعيين مدير مؤقت لعدم توفر الاسباب
الواقعية والقانونية الموجبه
وحيث ان لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى ان يتخذ بناء على طلب احد
الخصوم مقابل كفاله او بدونها جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي
من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض
الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة
وحيث ان التدابير الاحتياطية المتروك امر اتخاذها للمحكمة الواضعة يدها
على النزاع ليست محددة في المادة 589 أ م م على وجه الحصر وللمحكمة ان
تتخذ كافة الاجراءات التي تراها ضرورية للمحافظة على حقوق الفرقاء
وبصورة احتياطية مؤقتة اذا رأت ان هناك ما يبرر اتخاذ مثل هذه التدابير
التي تراها مناسبة وليست مقيدة حصرا بالتدبير المطلوب اتخاذه
وحيث انه وان اعترف للمحكمة الواضعة يدها على النزاع ان تتخذ تدبيرا
احتياطيا كفرض الحراسة وتعيين مدير قضائي وفقا لما اقره الاجتهاد فان
ذلك لا يكون الا في الحالات القصوى والتي لا تحتمل التأجيل بالنظر
لخطورة اتخاذ مثل هذا التدبير لانه من شأنه ان يشل ادارة جمعية الشركاء
ويعطل ارادة الافراد المنتخبين وخاصة اذا لم يتبين بصورة جلية ان هناك
امورا خطيرة وواضحة ارتكبت تزويرا لهذه الارادة واعمال غش ظاهرة على
اساسها تكونت هذه الجمعية خلافا لارادة الاعضاء او ان هناك خطرا مداهما
من شأنه ان يعرض ملكية سائر افراد الجمعية ويعرضها للتلف الامر الذي
يبدو ووفقا لما وصلت اليه الدعوى الابتدائية التي ما زالت في مرحلة لم
تنجل بعد هذه الامور ولم تظهر دلائل ادعاءات الجهة المدعية بصورة جلية
والتي من شأنها ان تجيز للمحكمة اتخاذ التدبير المطلوب
وحيث يقتضي تبعا لذلك رد طلب الجهة المدعية لجهة اتخاذ التدبير
الاحتياطي لعدم تحقق شروطه بالنسبة للمرحلة التي وصلت اليها الدعوى
الابتدائية