Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001

Court
تمييز مدني
Number
20/2001
Date
12/06/2001
President
محمد سعيد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

- اثبات صفة ومصلحة المشتري لقبول طعنه في شرعية انتخابات جمعية المالكين

-

حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض

القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات

المدنية والمواد 8 و9 و11 من القرار 188 والفقرة 200 ملكية

وحيث ان المادة المذكورة نصت على ان الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة

قانونية قائمة او لمن يهدف منها الى تثبيت حقه انكر وجوده او الاحتياط

لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستثياق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع

فيه ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لاحقه له

وحيث ان صفة الجهة المميزة مستمدة من عقود البيع التي اجراهما المميز

عليه مالك العقار 1996 ذوق مصبح على الاقسام الكائنة في مجمع الرمال

السياحي والتي من شأنها ان تمول كل مشتري من تسجيل ما اشتراه في السجل

العقاري لولا دافع التسجيل المتمثل بحصول الاعتداءات على الاملاك

البحرية

وحيث تبعا لذلك قرار ريثما يزول العامل المانع من التسجيل فانه على كل

مشتري ان يتخذ كافة التدابير للمحافظة على ما تناوله عقد شرائه طالما ان

المالك لم ينكر انه سلمه المبيع واصبح بتصرفه ومن البديهي ان يكون له

الحق بحمايته والصفة للمداعاة بشأنه كما يستفاد من المادة 11 من القرار

188 سنة 1926

وحيث انه بالاضافة الى ذلك فانه لا يحق للميز عليه البائع الذي اعترف

بعضوية المشتري واعتبره عضوا في جمعية المالكين والمنتخبه منهم ان ينكر

عضويته وان ينكر عليه الطعن بعدم شرعية هذه الانتخابات وعدم صحتها او ان

يمنعه من اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ان تحافظ على حقوقه

المستمدة من شرائه ريثما يزول مانع التسجيل الذي لم يتسبب هو به الامر

الذي لم ينكره المميز

وحيث ان القرار المميز الذي رد الدعوى لعدم الصفة يكون قد خالف القانون

او المادة 900 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بغض النظر عن ما

تضمنه البحث الاستطرادي اذ ان المعول عليه ما ارتبطت به الفقرة الحكمية

ويكون تبعا لذلك مستوجب النقض

- مصير القرار الاستئنافي الذي اغفل ذكر اسماء المتداعين

-

وحيث ان الجهة المستأنفة تطلب ابطال القرار المستأنف

لمخالفته الاحكام الالزامية الفقرة السادسة من المادة 537 أ م م لانه من

الرجوع الى منطوق القرار يتبين انه لم يذكر اسماء الخصوم

وحيث من العودة الى الحكم المستأنف يتبين انه خلا من ذكر اسماء كافة

الفرقاء وقد ورد اسم المدعى عليه بولس البرجي في حيثيات الحكم وفي

الفقرة الحكمية فقط دون بقية الفرقاء اذ انه ورد في الحكم المستأنف ان

عدد المدعين هو 49 مدعيا فقط دون ذكر اسمائهم ودون ذكر اسماء كافة

المدعى عليهم

وحيث ان المادة 537 أ م م فقرتها السادسة نصت على وجوب ان يتضمن الحكم

اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم

وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة نصت على ان ما تضمنته الفقرة

السادسة من المادة المشار اليها الزامي تحت طائلة البطلان

وحيث يقتضي تبعا لذلك ابطال الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى

انتقالا

- شروط اختصاص قاضي الاساس في اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية حقوق الاعضاء في جمعية المالكين

-

وحيث ان

الجهة المستأنفة تدلي بعدم صلاحية المحكمة الابتدائية للنظر بالنزاع لان

البند السابع من الفصل الخامس من مشروع نظام الملكية المشتركة المتعلق

بحل النزاعات قد اولى صلاحية حل الخلافات التي تحصل بين اصحاب الشاليهات

فيما بينهم او بينهم وبين المدير الى جمعية المالكين التي تتخذ قرارا

ملتزما بالنصاب القانوني

وحيث يقتضي رد ما ادلت به الجهة المستأنفة لهذه الناحية لان اعلان موضوع

الدعوى موجه ضد تأليف جمعية المالكين وابطال تكوينها وانتخابها ولا يصح

ان تكون هذه الجمعية خصما وحكما في آن واحد عندما يكون النزاع موجها ضد

تشكيلها وطريقة انتخابها والطعن في شرعيتها بالتالي تكون الصلاحية في

هذه الحالة معقودة للمحاكم العادية الواقعة ضمن نطاقها هذه الجمعية

وحيث ان الجهة المستأنفة تطعن بصفة ومصلحة الجهة المستأنف عليها تتقدم

بهذه الدعوى لان العقار ما زال مملوكا بكامل اسهمه من قبل مالكه

المستأنف بولس البرجي ولانه لا يمكن التذرع بنقل الملكية باتفاقات خاصة

وحيث ان مسألة الصفة والمصلحة قد رد عليها سابقا عندما نقض القرار

المستأنف ويقضي رد ما ادلت به المستأنفة لهذه الجهة

وحيث ان الجهة المستأنفة طلبت رد طلب تعيين مدير مؤقت لعدم توفر الاسباب

الواقعية والقانونية الموجبه

وحيث ان لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى ان يتخذ بناء على طلب احد

الخصوم مقابل كفاله او بدونها جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي

من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض

الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة

وحيث ان التدابير الاحتياطية المتروك امر اتخاذها للمحكمة الواضعة يدها

على النزاع ليست محددة في المادة 589 أ م م على وجه الحصر وللمحكمة ان

تتخذ كافة الاجراءات التي تراها ضرورية للمحافظة على حقوق الفرقاء

وبصورة احتياطية مؤقتة اذا رأت ان هناك ما يبرر اتخاذ مثل هذه التدابير

التي تراها مناسبة وليست مقيدة حصرا بالتدبير المطلوب اتخاذه

وحيث انه وان اعترف للمحكمة الواضعة يدها على النزاع ان تتخذ تدبيرا

احتياطيا كفرض الحراسة وتعيين مدير قضائي وفقا لما اقره الاجتهاد فان

ذلك لا يكون الا في الحالات القصوى والتي لا تحتمل التأجيل بالنظر

لخطورة اتخاذ مثل هذا التدبير لانه من شأنه ان يشل ادارة جمعية الشركاء

ويعطل ارادة الافراد المنتخبين وخاصة اذا لم يتبين بصورة جلية ان هناك

امورا خطيرة وواضحة ارتكبت تزويرا لهذه الارادة واعمال غش ظاهرة على

اساسها تكونت هذه الجمعية خلافا لارادة الاعضاء او ان هناك خطرا مداهما

من شأنه ان يعرض ملكية سائر افراد الجمعية ويعرضها للتلف الامر الذي

يبدو ووفقا لما وصلت اليه الدعوى الابتدائية التي ما زالت في مرحلة لم

تنجل بعد هذه الامور ولم تظهر دلائل ادعاءات الجهة المدعية بصورة جلية

والتي من شأنها ان تجيز للمحكمة اتخاذ التدبير المطلوب

وحيث يقتضي تبعا لذلك رد طلب الجهة المدعية لجهة اتخاذ التدبير

الاحتياطي لعدم تحقق شروطه بالنسبة للمرحلة التي وصلت اليها الدعوى

الابتدائية