Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2001
- Date
- 28/06/2001
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بالقرار الرجائي
-
حيث يتبين ان المميز
تقدم بتاريخ 10/3/2001 باستدعاء امام الغرفة الابتدائية في لبنان
الجنوبي الناظرة في القضايا العقارية طلب بموجبه اعلان سقوط حق السطحية
استنادا الى القرار رقم 6/2001 الصادر عن امين السجل العقاري في الجنوب
الذي افترض سقوط الحق العيني المسجل على صحيفة العقار رقم 44 منطقة وادي
جزين وفقا للقيد حق سطحي على شجرة زيتون مبينة على خريطة التحرير
والتحديد تحت حرف b وتعدو ملكيتها الى ورثة لطيفة جرجس فارس حرفوش 2400
لان هذا الحق لم يعد موجودالان شجرة الزيتون لم تعد موجودة ولانه لم يعد
يوجد على العقار لا شجرة قديمه ولا شجرة حديثه
وحيث يتبين ان الغرفة الابتدائية في لبنان الجنوبي اصدرت قرارا بتاريخ
15/3/2001 برد الاستدعاء المقدم من المميز لانه قدم بشكل رجائي وليس
بشكل نزاعي باستحضار او بعريضة مشتركة سندا لاحكام المادة 442 أ م م
بوجه اصحاب حق السطحية
وحيث يتبين ان المستأنف استأنف القرار المشار اليه مباشرة امام محكمة
الاستئناف في لبنان الجنوبي ودون التقيد بالاصول المفروضة للطعن
بالقرارات الرجائية
وحيث ان المادة 603 أ م م نصت على انه يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب
رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض اذا كان القرار صادرا عن رئيس
الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال
ثمانية ايام من تاريخ التبليغ واذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد
او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة
الاستئناف في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ
وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات
الصفة الادارية
يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار
ويمكن للقاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله
والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف ويبلغ قلم القاضي او المحكمة
صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء
تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعه في المسائل الرجائية
لدى محكمة الدرجة الاولى
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون قد صدر خلافا لاحكام
القانون لان محكمة الاستئناف التي اصدرته تكون قد وضعت يدها على الدعوى
في مرحلتها الاستئنافية خلافا للاصول المنصوص عنها في المادة 603 أ م م
المشار اليها آنفا لان هذا الاستئناف لم يقدم بواسطة قلم المحكمة مصدرة
هذا القرار لتطلع عليه المحكمة او تعدله قبل احالته الى محكمة الاستئناف
من قبل المستأنف
وحيث ان مثل هذا الامر يثار عفوا لمخالفته القواعد الشكلية المنصوص عنها
في قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باصول الطعن في الاحكام
والقرارات
وحيث يقتضي تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون
وحيث بعد نقض القرار الاستئنافي لمخالفة القانون للسبب المذكور اعلاه لم
يعد من توجب لبحث السبب التمييزي المدلى به من قبل الجهة المميزة
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية ويقتضي فصلها مباشرة
سندا لاحكام المادة 734 أ م م وتبعا لذلك الحكم برد الاستئناف شكلا