Court of Cassation, civil chamber 25/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول رد الاستئناف شكلا بدون تمكين المستأنف من تقديم ملاحظاته على سريان مهلة الاستئناف بحقه
-
على السبب الثالث مخالفة المادة 373 أ م م
حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه رده الاستئناف شكلا واثارته
هذه المسألة دون دعوة الفرقاء لتقديم ملاحظاتهم
وحيث من الرجوع الى القرار يتبين ان المحكمة قد اثارت من تلقاء ذاتها
هذه النقطة بعد ان كانت قد ختمت المحاكمة فقضت برد الاستئناف شكلا على
اعتبار ان مهلة الطعن في الاعتراضات على التنفيذ هي عشرة ايام تسري من
تاريخ التبليغ اذا لم يصدر الحكم في موعده وان هذه المهلة قد انتهت
بتاريخ تقديم الطعن
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 373 أ م م اذ حرم
المستأنفة المميزة من حقها في تقديم ملاحظاتها بشأن قبول الاستئناف
وخاصة من حقها في الطعن بصحة التبليغ الذي وجه اليها والذي تسري
اعتباراته مهلة الاستئناف طالما ان الحكم الابتدائي لم يصدر في موعده
فيقتضي نقضه برمته
- مصير الاستئناف المقدم بعد انتهاء المهلة القانونية
-
حيث ان وصف النزاع
الحالي يجب ان ينطلق من الادعاء الاساسي اذ على ضوئه وحده يمكن اعطاء
الدعوى وصفها الصحيح ويتبين من الرجوع الى الملف ان المستأنفة كانت قد
تقدمت بطلب يرمي الى تنفيذ وصية بوجه ورثة المرحوم انطون يوسف ابي شاهين
فاعترض بعضهم على التنفيذ ضمن المهلة القانونية المحدودة في المادة 850
أ م م فصدر الحكم الابتدائي قاضيا بقبول الاعتراض في الاساس وابطال
البند الاول منها وبالتالي ابطال المعاملة بوجه الورثة
وحيث يتحصل من ذلك اذا ان المستأنفة التي كان بامكانها سلوك طريق
الادعاء العادي قد اختارت لنفسها طريق التنفيذ المباشر فوضعت الوصية في
التنفيذ وباشرت معاملاته وان الفريق المنفذ عليه لم يعترض على ذلك ولم
يطالب بابطال التنفيذ لاستحالته انما قدم اعتراضا ضمن الاصول المبينة في
المادة 850 أ م م فيكون الوصف المتفق عليه بين الفرقاء قد اصبح خارجا عن
حظيرة اي نزاع ممكن وقد اعتمدته البداية في حكمها الذي لم يطعن فيه لهذه
الجهة
وحيث ان الوصف فضلا عن انه اصبح يحوز قوة الشيء المقتضى به ينطبق ايضا
على القانون لان الوصية هي سند تنفيذي بمعنى المادة 847 أ م م يجوز
للمستفيد منها دحضه في التنفيذ بوجه الورثة على اعتبارهم مدينين بما هو
موصى به وان فعل اصبح خاضعا لاصول التنفيذ واجراءاته وهو الذي انتقاها
لنفسه فلم يعد جائزا له التذرع بالقواعد التي تطبق على الادعاء العادي
لان القواعد الاجرائية من حيث انها وحدة لا تتجزأ
وحيث ان قول المستأنفة بان الاعتراض المنصب على عدم الحق جزئيا او كليا
بمعنى تقديمه خارج المهلة عند القول لا يسع المنفذ التذرع به لانها حجة
اعطيت للمنفذ عليه يعود له وحده الادلاء بها متى كان قد قدم اعتراضه
خارج المهلة وهو اعترض على التنفيذ ضمن المهلة حيث بقيت الدعوى تتصف
بالاعتراض على التنفيذ في اي حال
وحيث انه بذلك تكون مردودة جميع الاسباب المتعلقة بالخطأ في تعيين
وتطبيق المواد 850 و856 و370 و847 أ م م
حيث ان مهلة الطعن كان المفروض انه شرعي اعتبارا من تاريخ صدور القرار
الابتدائي لو صدر في موعده فلم يعد بامكان المستأنفة ان تتحجج بعدم ذكر
مهلة الاستئناف على وثيقة التبليغ وهي محددة في القانون الذي لا يفرض
باحد تجاهله