Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2000

Court
تمييز مدني
Number
65/2000
Date
25/04/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بعدم توقيع الكاتب للقرار الاستئنافي

-

حيث ان المادة 530 أ م تعرض تحت طائلة البطلان

توقيع الكاتب الحكم وقد جاء القرار خاليا من هذا التوقيع فيتعين نقض

القرار لهذا السبب

- شروط قبول طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية

-

حيث ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بمشكلة تنفيذية في ما

يتعلق بالمعاملة رقم 294/99 حيث يجري التنفيذ بحقها طلبت بمقتضاها اتخاذ

قرار وقف تنفيذ فقرر رئيس دائرة التنفيذ متابعة التنفيذ النظر عن اتخاذ

القرار المطلوب

وحيث انه كان يتعين على رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 829 أ م م فقرة

اخيرة ان يبت سلبا او ايجابا بطلب وقف التنفيذ المؤقت بقرار يتخذ على

عريضته قبل ان يثبت المشكلة التنفيذية بمجملها فان لم يفعل وقرر متابعة

التنفيذ في المعاملة التنفيذية فانه يعود للمنفذ عليه الذي كان قد طالب

باتخاذ مثل هذا القرار في معرض المشكلة التنفيذية التي تقدم بها ان يطعن

بالقرار الصادر بمتابعة التنفيذ من حيث انه يكون قد رد ضمن طلبه

وحيث ان المحكمة ترى بعد الاطلاع على القرار الصادر في 21/2/1976 عن

محكمة استئناف النبطية القاضي بتفسير قرارها الاول في 20/4/1999 بما

يبرر اتخاذ قرار وقف التنفيذ المؤقت في المعاملة رقم 294/1999