Rulings

State Council 09/06/1980

شورى حكم رقم : 510 /1980

Court
شورى
Number
510/1980
Date
09/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- عدم بيان ادعاءات الفرقاء والاسباب التي تستند اليها كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما ان الاسباب التي تدلي بها المستدعية تنحصر في عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم وخاصة المادتان 77 و79 من نظام مجلس شورى الدولة التي تفرض بيان ادعاءآت جميع الفرقاء والاسباب التي يدلون بها تأييدا لطلبهم. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن ادعاءآت المستدعية طالبة الاعادة والاسباب التي تستند اليها في دفاعها ولا رد عليها ولم يفصل في اسباب الدفاع المتعلقة بمرور الزمن مكتفيا باثبات مطالبها مشيرا الى ادعاءآتها اشارة عابرة ودون التطرق حتى الى ملاحظاتها على التقرير. وبما ان بيان الادعاءآت والاسباب والرد على هذه الاخيرة يعتبر صيغة جوهرية مفروضة في الحكم وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 والمادة 90 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/975 وان اغفالها يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

- قابلية قرارات مجلس الوزراء للطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

-

وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي وزملاءه سبق لهم ان طالبوا الادارة المعنية بدفع التعويضات المطالب بها عن ساعات العمل الاضافية وانها اعدت مشروع مصالحة معهم ومنهم المستدعي, عرض على مجلس الخدمة المدنية فرفضه فرفع الى مجلس الوزراء للبت به وفقا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 959 فرفض هذا الاخير الموافقة على اجراء المصالحات المقترحة تاركا لاصحاب العلاقة اذا شاؤوا مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن وذلك بموجب قراره رقم 857/م.و تاريخ 28/9/1966 وبما ان القرار المذكور هو قرار فردي نافذ وضار وبالتالي كان على المستدعي ان يطعن به ضمن مهلة الشهرين القانونية التي تبدأ من تاريخ حصول التبليغ كما نص على ذلك المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان ساري المفعول آنذاك.