State Council 27/05/1980
شورى حكم رقم : 467 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 467/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة من جراء الاشغال العامة.
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن ضرر لحق المستدعي معروف نصار من جراء اعمال الادارة بتوسيع طريق معاصر الشوف بيت الدين - الفواره. وبما انه من مراجعة الملف يتبين ان منشأ الضرر هو اختفاء نبعة للمياه التي كان المستدعي يسقي عقاره منها. وبما ان اصول المحاكمة الاستقصائية المعمول بها امام القضاء الاداري تبرر اللجوء الى كافة طرق الاثبات لبيان حقيقة الوقائع. وبما انه يتبين من مراجعة تقرير اللجنة الفنية ان سبب اختفاء النبعة هو شق طريق دون لحظ الحيطان الاستنادية والاكسائية اللازمة. وبما ان الدولة تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمستدعي ويقتضي الزامها بالتعويض وتصديق الحكم لهذه الجهة.
- سريان الفائدة على التعويض عن الضرر الناشىء عن الاشغال العامة.
-
وبما ان الاجتهاد مستقر على ان فائدة التعويض لا تسري الا اذا كان هذا الدين اكيدا ومحررا اي معلوما بمقداره وقد تحددت بالتالي قيمته بحكم قضائي. وبما ان المحكمة الادارية قد احسنت تطبيق القانون بتقريرها سريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم ولكن بالنظر لظروف القضية يرى المجلس رفع معدل الفائدة الى ستة بالمئة وبالتالي تعديل القرار المستأنف لهذه الناحية.