State Council 16/06/1980
شورى حكم رقم : 537 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 537/1980
- Date
- 16/06/1980
- President
- سليم سليمان
- Members
- حيدر، سكينة
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة.
-
بما ان طالبة اعادة المحاكمة بنت طلبها على مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وذلك بعدم عرض ومناقشة السبب الذي ادلت به لجهة الاساس وهو انه لا حق للمستدعي - حسب نص قانون 10/65 - الا بدرجة استثنائية واحدة على اساس وضعه بتاريخ اول سنة 965 ولان القانون يستنفد كامل مفاعيله بمجرد اعطاء الدرجة لاول مرة. وبما انه يتبين لهذا المجلس لدى الرجوع الى ملف القرار موضوع طلب اعادة المحاكمة ان حضرة رئيس الغرفة كان قد تبني تقرير المستشار المقرر ولكن لم يجر عرض هذا التبني على حضرة مفوض الحكومة لاخذ مطالعته القانونية. وبما ان هذا الاغفال قد تناول معاملة جوهرية من جهة تتعلق باصول المحاكمة التي تعتبر من الانتظام العام التي يمكن اثارتها في جميع مراحل المحاكمة, وعلى القاضي ان يثيرها تلقائيا, ومن جهة ثانية يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وهو السبب المنصوص عليه في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) لجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجبا القبول.