Rulings

State Council 07/02/1974

شورى حكم رقم : 398 /1974

Court
شورى
Number
398/1974
Date
07/02/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط حرمان المدارس الخاصة المجانية من المساهمة المالية

-

حيث انه يتبين من الملف الاداري بأن لجنة التحقيق التابعة لوزارة التربية كانت قد اجرت عدة تحقيقات في مدرسة المستدعي خلال العام الدراسي 1969 ¸ 1967 وذكرت بأن الكتب المعتمدة في الصف الاول بفرعيه أ و ب هي واحدة وان تلاميذ الشعبة "أ" هم بمستوى كتبهم بينما تلاميذ الشعبة "ب " هم دون المستوى, وانه على اثر ذلك قررت الوزارة المذكورة منع منح المساهمة عن تلاميذ الصف الاخير والبالغ عددهم 40 مما دعا المستدعي الى تقديم اعتراضه امام لجنة فصل الخلافات التي اصدرت القرار المطلوب نقضه وقد رد طلب المستدعي, لهذه الجهة, استنادا الى سبب جديد لم يرد في التحقيق وهو ان المدرسة تعتمد كتبا مدرسية "هي دون المستوى الابتدائي وبالتالي فلا يحق للمدرسة ان تستفيد عن تلامذة هذه الشعبة من المساهمة المالية" وذلك دون تحقيق اضافي ودون تعليل يظهر السبب الذي اخذت به اللجنة للقول بأن الكتب المعتمدة هي دون المستوى المطلوب , وأنه بالاضافة الى ذلك, فان الصف الاول بشعبتيه يعتمد ذات الكتب المدرسية, ولا موجب للقول بأن الكتب ذاتها هي صالحة للفرع "أ" دون الفرع "ب " وبالتالي فان لجنة فصل الخلافات تكون قد خالفت القانون بسبب اسناد قرارها الى واقعة غير صحيحة, تتعلق بمستوى الكتب , وبسبب عدم تعليل قرارها تعليلا صحيحا ووافيا يسمح لهذا المجلس من اجراء رقابته على الاسباب الحقيقية التي دفعت اللجنة المذكورة الى رد الاعتراض وبالتالي فانه يقتضي نقض قرارها جزئيا لهذه الجهة فقط وتصديقه لجهة باقي مندرجاته والقول بأنه يحق للمستدعي تقاضي المساهمة المالية عن تلاميذ الصف الاول "ب " البالغ عددهم اربعين.