Rulings

State Council 12/02/1974

شورى حكم رقم : 404 /1974

Court
شورى
Number
404/1974
Date
12/02/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول تقرير صادر عن خبير غير معين من جدول الخبراء

-

حيث ان المستأنف عليه لم ينف كون التقرير الذي استندت اليه المحكمة البدائية صادر عن خبير غير مقيد على جدول الخبراء. وحيث ان مثل هذا التقرير لا يمكن اعتماده كوسيلة للتحقيق والاثبات . وحيث ان المحكمة البدائية باعتمادها هذا التقرير تكون قد خالفت المبادىء القانونية العامة المتعلقة بالاثبات . وبما ان المراجعة الاساسية تكون بالتالي مجردة من الثبوت ويقتضي لهذا السبب فسخ الحكم المستأنف ورد المراجعة في الاساس .