Rulings

State Council 25/03/1985

شورى حكم رقم : 184 /1985

Court
شورى
Number
184/1985
Date
25/03/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة المقدمة الى مجلس شورى الدولة في حال وجود مراجعة موازية

-

بما ان المراجعات الثلاث ترمي لابطال قرار المصادقة على صحة انتخابات اتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام في لبنان التي جرت بتاريخ 1978/02/04 وقرار سحب قرار هذه المصادقة وقرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بوقف تنفيذ قرار سحب المصادقة مما يقتضي معه توحيدها والبت فيها بقرار واحد للتلازم وبما ان صحة وقانونية قرار المصادقة او قرار سحب هذه المصادقة تتوقفان على مدى صحة الانتخابات التي يعود امر الفصل فيها للقضاء العدلي المختص وانه ليس لاي من القرارين المذكورين صفة القرار المنفصل. وبما انه تكون هناك مراجعة موازية لوصول الفرقاء المتخاصمين حول صحة الانتخابات العمالية التي جرت بتاريخ 1978/02/04 للنتيجة التي تتوافق مع القانون مع الاشارة الى ان المتخاصمين راجعا فعلا القضاء العدلي المختص وان هناك دعوى عالقة امام القضاء المذكور تتعلق بذات الموضوع. وبما ان المراجعتين المذكورتين اعلاه: المراجعة رقم 82/16259 المقدمة من السيد حليم مطر والمراجعة رقم 83/16265 المقدمة من السيد ياسر نعمة تكونا مستوجبتي الرد لوجود مراجعة موازية للحصول على النتيجة نفسها التي يرجونها من تقديم مراجعتيهما امام مجلس الشورى, وذلك عملا باحكام المادة 107 من قانون هذا المجلس .

- الاختصاص في النزاعات المتعلقة بصحة الانتخابات العمالية

-

وبما ان صحة وقانونية قرار المصادقة او قرار سحب هذه المصادقة تتوقفان على مدى صحة الانتخابات التي يعود امر الفصل فيها للقضاء العدلي المختص وانه ليس لاى من القرارين المذكورين صفة القرار المنفصل. وبما انه تكون هناك مراجعة موازية لوصول الفرقاء المتخاصمين حول صحة الانتخابات العمالية التي جرت بتاريخ 1978/02/04 للنتيجة التي تتوافق مع القانون, مع الاشارة الى ان المتخاصمين راجعا فعلا القضاء العدلي المختص وان هناك دعوى عالقة امام القضاء المذكور تتعلق بذات الموضوع. وبما ان المراجعتين المذكورتين اعلاه: المراجعة رقم 82/16259 المقدمة من السيد ياسر نعمة تكونا مستوجبتي الرد لوجود مراجعة موازية للحصول على النتيجة نفسها التي يرجوانها من تقديم مراجعتيهما امام مجلس الشورى, وذلك عملا باحكام المادة 107 من قانون هذا المجلس .