Rulings

State Council 21/10/1985

شورى حكم رقم : 235 /1985

Court
شورى
Number
235/1985
Date
21/10/1985
President
ميشال عبود
Members
ابو رجيلي، سرحان
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ الاحكام القضائية

-

وبما ان الدولة تصرح انها تقدمت بطلب محاكمة مرفقا بطلب وقف تنفيذ ويكون بالتالي الدفع بعدم قانونية التبليغ اضحى بدون موضوع طالما استخدمت حقها بالطعن بالقرار عن طريق اعادة المحاكمة. وبما انه على فرض ان التبليغ غير قانوني, فان مجرد تقديم الطعن بالقرار موضوع التبليغ يجعل تكرار التبليغ ايضا بدون موضوع.