State Council 21/10/1985
شورى حكم رقم : 235 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 235/1985
- Date
- 21/10/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- ابو رجيلي، سرحان
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ الاحكام القضائية
-
وبما ان الدولة تصرح انها تقدمت بطلب محاكمة مرفقا بطلب وقف تنفيذ ويكون بالتالي الدفع بعدم قانونية التبليغ اضحى بدون موضوع طالما استخدمت حقها بالطعن بالقرار عن طريق اعادة المحاكمة. وبما انه على فرض ان التبليغ غير قانوني, فان مجرد تقديم الطعن بالقرار موضوع التبليغ يجعل تكرار التبليغ ايضا بدون موضوع.