State Council 30/10/1985
شورى حكم رقم : 251 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 251/1985
- Date
- 30/10/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- تعليل القرار القاضي بنقل الموظف
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 490 تاريخ 75/05/15 الصادر عن وزير البريد والبرق والهاتف والقاضي بنقله من رئاسة مكتب البريد المركزي الى وظيفة رئيس قسم تعليم مهني. وبما انه من جملة الاسباب المدلى بها لطلب ابطال القرار المطعون فيه, مخالفة الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي 59/112 التي تنص على ما يلي: وبما ان المادة 43 المار ذكرها اوجبت تعليل قرار النقل, كما اوجبت ان يكون النقل مبينا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة. وبما انه عندما يوجب القانون تعليل القرار الاداري يجب ان تأتي حيثيات القرار واضحة ومفصلة على نحو تتضح معها الاسباب التي آلت الى اتخاذ القرار بحيث يتمكن القاضي الاداري من ممارسة رقابته على صحة وقانونية هذه الاسباب . وبما ان القرار المطعون فيه جاء خاليا من التعليل لجهة ذكر الاعتبارات والاسباب التي آلت الى صدوره. وبما ان القانون رقم 69/07 تاريخ 69/02/13 الوارد في حيثيات القرار المطعون فيه والذي تجد المستدعي ضدها في الاشارة اليه تعليلا كافيا يقتصر على اعتبار بعض وظائف الفئة الثالثة في ملاك الوحدات التنفيذية في المديرية العامة للبريد والبرق ووظائف الفئة الثالثة في ملاك الادارة المركزية سلكا واحدا تخضع لشروط تعيين موظفي الفئة المذكورة المنصوص عليها في قانون الموظفين. وبما انه اذا كان القانون رقم 69/07 يجيز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى من بين الوظائف المار ذكرها, الا انه لا يعفي السلطة المختصة باصدار قرار النقل من بيان الاعتبارات التي آلت الى نقل الموظف على النحو المبين اعلاه. وبما انه على فرض ان حوادث انفجار بعض الرسائل الملغومة كان السبب المباشر لصدور القرار المطعون فيه, كان يقتضي الاشارة الى هذا السبب في حيثيات القرار المطعون فيه. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للمادة 43 من المرسوم الاشتراعي 59/112, مستوجبا الابطال لهذا السبب فيما يتعلق بنقل المستدعي.