Rulings

State Council 23/07/1975

شورى حكم رقم : 484 /1975

Court
شورى
Number
484/1975
Date
23/07/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، عيد
Source
Lebanese University

- تعويض ساعات العمل الاضافية لموظفي مديرية الطيران المدني

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عن الساعات العمل التي يعتبرها اضافية لتجاوزها ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الادارية وذلك عن عام 1964. وبما ان المستدعى بوجهها لا تنكر قيام المستدعي بالساعات المذكورة انما تطلب اعتماد ذات الاسس التي سبق لهذا المجلس ان اعتمدها في قراراته السابقة للتعويض على المستدعي. وبما ان هذا المجلس قد اعتبر في قرارات عديدة صدرت بين سنة 1963 و1973, بان مديرية الطيران المدني كانت على خطأ بتطبيق المرسوم رقم 3624 تاريخ 11953/12/30, وبفرض ساعات تزيد عن ساعات الدوام العام على موظفيها بدون اي تعويض وكان المجلس قد بنى في قراراته المشار اليها حكمه بالتعويض على اساس خطأ الادارة وخلص بالنتيجة الى تقدير التعويض بنسبة خمسين بالمئة من المبالغ التي تتوجب عن ساعات العمل الزائدة المذكورة. وبما ان المجلس لا يرى ما يوجب تعديل اجتهاده في هذا الشأن. وبما ان طلب المستدعي فائدة المبالغ المتوجبة له على الاساس المذكور في غير محله القانوني باعتبار ان التأخير في دفعه اليه يعود لرفض المستدعي بالذات قبضه.