Rulings

State Council 16/06/1975

شورى حكم رقم : 390 /1975

Court
شورى
Number
390/1975
Date
16/06/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- عناصر تعويض الاستملاك الخاضعة للفائدة

-

بما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 تنص على ما يلي. "يحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة 6 تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة" وانه يتبين من صراحة النص بأن هذه الفائدة تسري على تعويض الاستملاك المقرر دون ادنى تمييز بين عناصره المختلفة وانه لا يمكن القول بأن معدل الفائدة يسرى على التعويض المخصص للارض دون البناء استنادا الى الفقرات السابقة للفقرة الرابعة المذكورة لان اسعار جميع عناصر العقار تتأثر بتقلب الاسعار وليس فقط الارض كما جاء على لسان الدولة. وبما ان نية المشترع لدى تعديله المادة 13 من قانون الاستملاك واحتساب فائدة ستة بالمئة على تعويض الاستملاك كانت - تهدف الى تعويض المالك نسبيا عن قيمة الفرق في التخمين ما بين التاريخ الواجب اعتماده وهو سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة والتخمين وفقا للاسعار الدارجة بتاريخ الكشف . وبما ان ما ذهبت اليه اللجنة الاستئنافية في قرارها الاساسي رقم 220 تاريخ 1973/05/22 وقرارها التفسيري الصادر بتاريخ 1973/08/14 يكون مخالفا لنص القانون وغاية المشترع ويقتضي بالتالي نقضها, والقول بأن الفائدة تشمل كامل تعويض الاستملاك في جميع عناصره.