State Council 16/06/1975
شورى حكم رقم : 397 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 397/1975
- Date
- 16/06/1975
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول فرض ضريبة الدخل على ارباح التحسين في عناصر اصول المؤسسة التجارية
-
بما ان التكليف المطعون فيه قد فرض الضريبة تطبيقا لاحكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 التي احدثت ضريبة الباب الثالث على ارباح التحسين في عناصر اصول المؤسسة التجارية. وبما ان الفريقين متفقان, على ان هذه الضريبة لم تكن من قبل في ظل احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر في سنة 1944 وانها احدثت بالمرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 على ان تطبق ابتداء من اول سنة 1960 . وبما ان مطرح الضريبة موضوع هذه المراجعة هو التحسين الطارىء على قيمة قطعة الارض التي كانت اقيمت عليها مؤسسة المستدعي التجارية اذ ان المستدعي اشترى العقار سنة 1953 وباعه سنة 1964 بثمن اعلى من ثمن الشراء. فالادارة تعتبر انه يجب اعتماد الفرق بين الثمنين في حين ان المستأنف يقول انه يجب اعتماد الفرق بين قيمة العقار في اول سنة 1960 عندما نفذ القانون الجديد الذي احدث الضريبة وبين ثمن البيع سنة 1964 . وبما ان المادة 45 المار ذكرها تنص على انه "تكلف ارباح التحسين الطارىء" على عناصر الاصول ايا كان سبب تحققها بالضريبة على اساس المعدل المقرر في الباب الثالث من هذا المرسوم الاشتراعي وتتوجب الضريبة المذكورة سواء حصل الربح اثناء قيام المؤسسة او عند التفرغ عنها او توقفها عن العمل...". وبما انه واضح من هذا النص ان المشترع اذ فرض الضريبة على التحسين الطارىء على عناصر الاصول الذي هو الحدث المنشىء للضريبة بين له صورتين: الاولى حصوله اثناء قيام المؤسسة والثانية حصوله عند التفرغ عنها وتوقفها عن العمل. وبعبارة اخرى ان الضريبة تطال التحسين سواء أكان ظهر ولم يستوفه التاجر فعلا (Benefice contate) او استوفاه فعلا (Benefice realise) وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 لا يتضمن اي نص يستفاد منه ان مفعول المادة 45 المذكور رجعي الى ما قبل سنة 1960 وهذا يعني ان التحسين بصورتيه المشار اليهما والمتحقق قبل سنة 1960 لا يخضع للضريبة المحدثة بموجب هذه المادة. وبما انه سواء اكان التحسين الحاصل قبل سنة 1960 قد اظهرته القيود فعلا ام لم تظهره فانه لا يخضع للضريبة موضوع النزاع, وعلى هذا فان التحسين المتحقق قبل سنة 1960 لا يخضع للضريبة اذا ما ظهر في القيود بعد هذا التاريخ. وبما ان المادة 45 ذاتها تشير الى الربح الحاصل اثناء قيام المؤسسة اي التحقيق في القيمة ولا تشير الى القيد الذي يظهر هذا الربح. وبما انه, والحال هذه, يجب معرفة قيمة الارض موضوع البحث في اول سنة 1960 كي تقارن مع الثمن الذي بيعت به سنة 1964 . وبما انه يتبين من اقوال المستأنف في استدعاء استئنافه كما اوضحها ايضا في لائحته المؤرخة في 1970/02/10 ان الثمن الذي قبضه لقاء بيعه العقار موضوع البحث كان ثمنا للارض التي اشتراها وان الذي اشترى منه الارض سنة 1964 قد اشتراها ليشيد عليها بناء ومخازن ولم يشر المستأنف الى شمول الثمن الذي قبضه قيمة الانشاءات القائمة. فالمجلس مع اعتماده تقرير الخبير المدلى به فيما يتعلق بقيمة الارض سنة 1959 وهي مبلغ /217000/ل.ل. يعتبر ان الربح الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 المار ذكرها يساوى: /292500/ ل.ل./217000/ل.ل /75500/ل.ل.