Rulings

State Council 13/05/1975

شورى حكم رقم : 336 /1975

Court
شورى
Number
336/1975
Date
13/05/1975
President
عبدالله الصباح
Members
فياض، قباني
Source
Lebanese University

- مسؤولية التفويض عن الضرر الناجم عن حادث السير

-

وحيث يتضح عن تقريري الخبيرين المدني والعسكرى انه يمكن للسائقين مشاهدة بعضهما البعض عن مسافة خمسة وعشرين مترا, وان الطريق قبل نقطة الصدم بحوالي 25 مترا لجهة السيارة المدنية وبحوالي 3 الى 5 امتار لجهة السيارة العسكرية تتسع بشكل تسمح لمرور سيارتين وحيث انه بالرغم من ذلك فان سائقي السيارتين المدنية والعسكرية تابعا سيرهما في الطريق الضيقة مع علمهما بانها لا تتسع لمرورهما بنفس الوقت , ولكن حيث انه من الواضح ان المسافة التي تفصل بين مكان وقوع الحادث والمكان الذى يتسع فيه الطريق لمرور السيارتين هي اقرب للسيارة العسكرية من السيارة المدنية, بحيث انه كان على السيارة العسكرية ان تتوقف قبل ولوج الطريق الضيقة وتسمح للسيارة المدنية بالمرور, ولكنها مع ذلك تابعت سيرها بسرعة بدليل آثار تشحيط فراملها على الطريق مسافة تزيد عن ثلاثة امتار, وحيث ان السيارة المدنية بدورها تابعت سيرها في الطريق الضيقة بالرغم من رؤيتها لقدوم السيارة العسكرية بالاتجاه المعاكس ومعرفتها بان الطريق لا تسمح بمرورهما معا, وكان عليها ان تكون اكثر حذرا وتيقظا, وحيث ان هناك اخطاء مشتركة ولكنها متفاوتة ارتكبت من قبل السيارتين المدنية والعسكرية بحيث تتحمل الاولى نسبة 25% من المسؤولية بينما الثانية تتحمل 75%, وحيث ان الفواتير التي ابرزتها المستدعية لاثبات تكاليف تصليح السيارة لا يمكن الاخذ بها على اطلاقها وانما تعطي هذا المجلس بعض عناصر التقدير ويرى بالتالي تقدير نفقات تصليح السيارة بمبلغ الف ليرة لبنانية. واما مصاريف المعالجة فمن المفترض ان تكون المستدعية, وهي مؤمنة لدى الدولة, ان تكون قد استوفتها من صندوق تعاونية الموظفين ولا مجال للاخذ بها في هذه المراجعة. وحيث انه لا يمكن الاخذ الا بنصف المبلغ المطالب به عن مدة توقيف السيارة فقط لان مدة خمسة عشر يوما لتصليحها هي كافية, كما وانه لا يمكن اعتبار اكثر من نصف المبلغ المطالب به عن التعطيل الشخصي والالام, لان المستدعية موظفة ولم يتبين ان راتبها قد انقطع منها طيلة مدة تعطيلها. وحيث انه لا مجال للاخذ بقيمة التدني في قيمة السيارة لان تصليح السيارة يفترض استبدال قظعها القديمة بقطع جديدة مما يجدد فيها ولا ينقص من قيمتها.