Rulings

State Council 31/10/1983

شورى حكم رقم : 424 /1983

Court
شورى
Number
424/1983
Date
31/10/1983
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط وقف التنفيذ

-

بما ان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم فان طلب وقف التنفيذ اصبح مرتبطا بالنتيجة التي تقترن بها المراجعة, يضاف الى ذلك ان قرار رفض اعطاء رخصة بناء ليس من القرارات التي تقبل وقف التنفيذ, لان وقف تنفيذ قرار الرفض ليس من شأنه ان يؤدى لاعطاء الرخصة المفروضة

- مفعول التخطيط غير المصدق لجهة رفض الترخيص بالبناء

-

بما ان التخطيط الذى يستند رئيس البلدية الى وجوده لرفض الرخصة المطلوبة هو تخطيط ملحوظ وغير مصدق من السلطة المختصة كما يتبين صراحة من القرار المطعون فيه. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على اعتبار ان التخطيط غير المصدق وفقا للاصول لا مفعول قانوني له ولا يجوز الاستناد اليه لرفض اعطاء الرخصة او تأخير اعطائها وبما ان قرار رئيس البلدية المطعون فيه يكون والحالة هذه مستوجبا الابطال.