Rulings

State Council 29/11/1983

شورى حكم رقم : 462 /1983

Court
شورى
Number
462/1983
Date
29/11/1983
President
بشير بيلاني
Members
فياض، سليمان
Source
Lebanese University

- صفة ومصلحة نقابة الصحافة اللبنانية للادعاء بشأن قرارات الترخيص بالمطبوعات السياسية

-

بما ان نقابة الصحافة اللبنانية قدمت مراجعتها الادارية ومراجعتها القضائية بعد ان استحصلت على قرار الدعوى من قبل الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة بتاريخ 19 ايار سنة 1970 وكانت وكالة الاستاذ بجاني مستمدة من السيد رياض طه للادعاء ولا يرد بان النقيب طه استقال من منصبه بتاريخ 19 ايار سنة 1970 وبان وكالته قد سقطت لان الوكالة التي حررها بصفته ممثلا للنقابة كشخص معنوى لا ينتهي مفعولها ولا تزول الا بزوال الشخص ذاته سندا للمادة 809 من قانون الموجبات والعقود. وبما ان القرار المطعون فيه يرخص بالواقع لجريدة المكشوف بالصدور الى جانب المطبوعات المرخص لها والمحدد عددها وفقا لقانون المطبوعات . وبما ان هذا الترخيص من شأنه ان يلحق ضررا باصحاب الصحف المرخص لها عن طريق المزاحمة فتكون النقابة ذات مصلحة مباشرة لتقديم هذه المراجعة محافظة على حقوق المنتسبين اليها.

- شروط الرجوع عن القرارات الادارية المتعلقة بالمطبوعات السياسية

-

بما ان المادة الاولى من القرار رقم 287 المطعون فيه نصت على الغاء القرار رقم 534 تاريخ 1953/05/21 وبما ان القرار رقم 534 تاريخ 1953/05/21 كان قد تضمن الغاء امتياز جريدة المكشوف . وبما ان الغاء هذا القرار بموجب هذا القرار المطعون فيه يتضمن في الواقع وبالنسبة للقضية الحاضرة رجوعا عن القرار رقم 953/534 يضاف الى ذلك انه بهذا الرجوع يؤدى لاعطاء امتياز جريدة وبما ان اقوال المستدعى بوجهها والشخص الثالث الرامية للتمييز بين قرار الرجوع وقرار الالغاء في غير محلها القانوني. وبما انه اذا كان بامكان الادارة الرجوع عن القرارات الادارية الفردية اذا كانت متخذة خلافا للقانون فان هذا الرجوع يجب ان يجرى ضمن مهلة المراجعة القضائية. وبما ان القرار المطعون فيه بالاضافة الى انه متخذ خارج مهلة الطعن القضائية بالقرار رقم 53/534 فهو يتناول قرارا متخذا وفق الاحكام القانونية التي كانت سائدة بتاريخ صدوره (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1952/10/22) وبالتالي يكون قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال. وبما انه من جهة ثانية وبما يؤدى اليه عمليا يشكل ترخيصا بامتياز جريدة معطى خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953 التي تقضي بتوقيف جريدتين من نوع الجريدة المطلوب الترخيص باصدارها. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مشوبا ايضا بتحوير الاصول الامر الذى يجعله ايضا مستوجبا الابطال.